التسعة ، فما أورده شيخنا المرتضى قدسسره ـ على التوجيه الثاني : من أنه شطط من الكلام ـ وارد على الأول أيضا بعينه ، فلا تغفل.
وكيف كان فالأولى أن يقال ـ كما أفاده شيخنا المرتضى قدسسره أخيرا ـ بان النسيان وكذا الخطأ قد يكون من جهة مسامحة المكلف وعدم المبالاة في الحفظ ، وقد يكون غير مستند إليه. والقبيح مؤاخذة الناسي والمخطئ ، مثلا إذا لم يكونا مستندين إليه. وأما في صورة الاستناد إليه ، فليست المؤاخذة قبيحة ، فيصح ان يرفع الشارع المؤاخذة عن الناسي. ومثله ، بان لا يوجب عليهم التحفظ أولا.
(الرابع) ـ أنه إن بنينا على أن المرفوع تمام الآثار ، يمكن أن يقال لو نسي جزءا من اجزاء الصلاة وأتى بالباقي ، كانت مجزية ولا تجب عليه الإعادة بعد الالتفات ، إذ هي من الآثار الجزئية ، فهي مرفوعة في حال النسيان ، فيدل الخبر على ان المكلف به للناسي هي الصلاة من دون ذلك الجزء المنسي.
والإشكال ـ بان الجزئية غير قابلة للرفع لأنها من الآثار الوضعيّة التي قلنا بعدم الجعل فيها ـ مدفوع بما مر في رفع المؤاخذة : من أنها وان كانت غير قابلة للجعل بنفسها ، إلّا انها قابلة له من جهة منشأ انتزاعها.
هذا ، ولكن ما قلناه انما هو مبنى على صحة اختصاص الناسي بالتكليف ، كما هو التحقيق والمحقق في محله. واما على مذهب شيخنا المرتضى قدسسره من عدم إمكانه ، فلا يصح الاستدلال ، كما لا يخفى (٧٦).
______________________________________________________
(٧٦) الظاهر أن القول برفع الجزئية بهذا الحديث مشكل ، حتى على قول من يجوّز اختصاص الناسي بالخطاب ، ويصحح رفع الشيء إذا كان منشؤه قابلا للرفع ،