قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    إفاضة العوائد [ ج ٢ ]

    إفاضة العوائد

    إفاضة العوائد [ ج ٢ ]

    تحمیل

    إفاضة العوائد [ ج ٢ ]

    153/400
    *

    التطبيق. وأما لو اطلع على الأدلة بعد العلم الإجمالي ، فلا يكفى مجرد احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على مداليل الأدلة ، لتنجز الواقعيات بواسطة العلم ، ويجب بحكم العقل الامتثال القطعي.

    قلت : يشترط في بقاء أثر العلم الإجمالي كونه باقيا ، بمعنى أن يكون عالما في الزمن الثاني إجمالا بوجود التكليف في الزمن الأول ، وان لم يكن عالما به ، بملاحظة الزمن الثاني ، من جهة انعدام بعض الأطراف أو خروجه عن محل الابتلاء أو غير ذلك. ولهذا لو شك في الزمن الثاني في ثبوت التكليف في الزمن الأول ، لم يكن أثر للعلم الأول بلا إشكال.

    فحينئذ نقول : العلم الإجمالي وان كان موجودا في الزمن الأول ، لكن الأمارات الدالة على الأحكام لما دلت على ثبوتها من أول الأمر ، وكان الواجب عليه البناء على مضمونها ، ففي زمان الاطلاع على هذه الأمارات لم يكن إجمال في البين ، بملاحظة الحالة السابقة ، لأنه يعلم في الحال بثبوت التكليف في موارد الأمارات من أول الأمر ، ويشك في الزائد كذلك.

    وبعبارة أخرى الظفر بالأمارات ـ بعد العلم الإجمالي ـ من قبيل العلم بالتكاليف الواقعية من أول الأمر ، فكما انه يوجب انحلال العلم الإجمالي ، كذلك الظفر بالأمارات الشرعية ، لأنها تكشف عن وجود تكاليف قطعية على طبق مقتضاها من أول الأمر.

    هذا ولا يخفى أن الجواب المذكور وان كان نافعا في المقام ، فان كلا منا في الشبهات الحكمية. والأدلة القائمة على التكاليف ثابتة في الواقع مقدمة على العلم الإجمالي ، غاية الأمر عدم اطلاع المكلف عليها. وبعد اطلاعه عليها يكشف عن ثبوت تكاليف قطعية من أول الأمر كما عرفت.