الظاهر ـ فاللازم حمله على الإرشاد (٦٨) وتخصيصه بموارد ثبوت الحجة على الواقع ، وان كان ما يعم المفاسد الذاتيّة ، فاللازم حمل الطلب فيه على مطلق الرجحان. ويمكن أن يقال إن المحرمات الواقعية التي لا دليل على ثبوتها ليست داخلة في هذا التقسيم ، بل هو ناظر إلى المحرمات المنجزة ، والمحللات والشبهات بين الحرام المنجز والحلال ، كالشبهات في أطراف العلم الإجمالي. ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها.
وأما عن سائر الاخبار الآمرة بالاحتياط ، فبأن الأمر فيها دائر بين التصرف في المأمور به ـ بحمله على غير الشبهات الموضوعية التي ليس الاحتياط فيها واجبا اتفاقا ـ وبين التصرف في الهيئة بحملها على إرادة مطلق الرجحان ، ولا أقل من عدم ترجيح الأول ان لم يكن الثاني أولى ، كما هو واضح ، مضافا إلى أن الظاهر من كلها أو جلها الاستحباب ، كما لا يخفى على من راجعها.
الأمر الرابع ـ من الأمور التي تمسك بها الخصم ـ العلم الإجمالي بوجود أحكام كثيرة ، وهذا العلم حاصل لكل من علم ببعث النبي صلىاللهعليهوآله ، ولا طريق إلى إنكاره إلا المكابرة. ومقتضى هذا العلم الاحتياط في كل شبهة وجوبية أو تحريمية ، لأن الاشتغال اليقينيّ بالتكاليف يقتضى البراءة اليقينية منها بحكم العقل ، غاية الأمر إن ثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية بالدليل ، نقول بمقتضاه في خصوص تلك الشبهة ، وتبقى الشبهات التحريمية باقية على
______________________________________________________
(٦٨) وليس حاله إلا حال الاخبار الدالة على التوقف المعللة بان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ، وقد مرّ تقريب الاستدلال مع الجواب عنها فراجع.