المجمع عليه لا ريب فيه ، فيستفاد من التعليل أن الوجه في وجوب طرح الشاذ كونه مما فيه ريب. وبمقتضى عموم هذه العلة يجب رفع اليد عن كل ما فيه الريب وطرحه ، والأخذ بما لا ريب فيه. وهذا مفاد قولهم عليهمالسلام في بعض الاخبار : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) فشرب التتن مثلا مما فيه ريب ، وتركه مما لا ريب فيه. ومقتضى قوله عليهالسلام وجوب طرح الأول والأخذ بالثاني.
(ثانيها) تقسيم الإمام عليهالسلام الأمور إلى ثلاثة أقسام ، والحكم بوجوب رد الشبهات إلى الله ورسوله صلىاللهعليهوآله.
(ثالثها) النبوي الّذي استشهد به الإمام عليهالسلام ، وهو قوله : (حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات ، وهلك من حيث لا يعلم).
والجواب أما عن الأول فبان السؤال انما هو عن الخبرين المتعارضين ، وانه بأيهما يجب الأخذ على انه طريق وحجة ، فيستفاد من الجواب بملاحظة عموم التعليل : ان الأخذ بكل ما فيه الريب بعنوان أنه حجة بينه وبين الله غير جائز ، ولا شك في ذلك. ولا دخل له بما نحن بصدده : من لزوم الاحتياط في مقام العمل وعدمه.
وأما عن الثاني فبان ظاهر حكم الإمام عليهالسلام بردّ الشبهات إلى الله ورسوله صلىاللهعليهوآله عدم القول بما لا يعلم. ولا إشكال أيضا في ذلك ، ولا يدفع ما ندعيه كما لا يخفى.
واما النبوي ، فان كان المراد من الهلكة فيه العقاب ـ كما هو