الصفحه ٦٤ : المذكور ، لأن القاعدة تقتضي ـ في مورد عدم العلم بالحكم الواقعي
وعدم دليل خاص يرجع إليه ـ الرجوع إلى الأصول
الصفحه ٩٨ : ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ، سيما بالأصول الضرورية كالصلاة والزكاة
والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها
الصفحه ١٣٦ : في الأصول أو في الفروع أو فيهما انتهى).
أقول احتمال منع
الشارع في حال الانسداد عن ظن ، كاحتمال جعل
الصفحه ١٣٨ :
______________________________________________________
أصالة البراءة
(٦٣) لم تجر عادة
الأصوليين على تقييد البراءة بالفحص ، مع أن الشك في التكليف ليس مجرى
الصفحه ١٨٦ :
لم تكن شرعية. وبهذا تفارق الأصول العملية.
والحاصل ان محل
الكلام فيما إذا علم بوجود حرام أو واجب بين
الصفحه ٢٢١ : الواقعة الواحدة إذا كان أحد طرفي المعلوم بالإجمال
أو كلاهما تعبديا. هذا حال الأصول الثلاثة أعنى البرا
الصفحه ٢٢٥ : ، وتدخل مسألة الاستصحاب ونظائرها في المسائل
الأصولية ، لشمول القاعدة المذكورة لها.
ثم إن المعتبر في
الصفحه ٢٢٦ : مبنى على كونها من الأصول العملية.
وأما على كونها من الطرق ، من جهة ملاحظة التعليل الوارد في بعض الاخبار
الصفحه ٢٣٦ :
هو نفس الإحراز ، ولو بأصل من الأصول ، إذ كل ذلك أجنبي عن ظاهر الرواية ، كما لا
يخفى. فيلزم التصرف في
الصفحه ٢٥٦ : ، وهذا الاستصحاب في حق
المعدوم الّذي وجد في عصره من الأصول الجارية في الموضوع. فافهم. (١٠٨)
و (منها
الصفحه ٢٦١ : خروج الأول من الأدلة. واما الثاني فهو
على أقسام ، وكلها يسمى بالأصول المثبتة ، لكن يختلف بعضها مع بعض
الصفحه ٢٦٥ : منهما أثرا للآخر ، كما لا يخفى.
ثم إنه لا بأس
بالإشارة إلى بعض الموارد التي توهم كونه من الأصول
الصفحه ٢٦٩ : ، وهو موضوع للحرمة ، فاستصحاب خمرية شيء لإثبات أن شربه
شرب الخمر من الأصول المثبتة.
(والجواب) أن كون
الصفحه ٣٢١ : باعتبار أصالة الصحة من باب الطريقية ، فتقدمها عليه واضح. وأما إن
قلنا بكونها من الأصول العملية ، فتقدمها
الصفحه ٣٢٣ : ، لأعمية دليلها منه ، فلا بد من تخصيص دليلها
بدليله. ومن هنا يعرف حالها مع سائر الأصول العملية التي كان