الصفحه ٩١ : ، فلا يمكن أن يكون
ذلك معناها ـ كما أورد عليه بعض في حاشية الكفاية ـ بل المقصود التجزم بمعناه
الحرفي غير
الصفحه ٢٨٨ : الجهل. وقد صرّح في الكفاية والحاشية بخلافه ، بل التزاحم لم يكن في
مثل المقام الا في انقداح الإرادة
الصفحه ١٧ :
تعيين البحث.
وأورد عليه صاحب
الكفاية ـ فيها وفي الحاشية ـ بما حاصله : ان المراد بالثبوت ان كان الثبوت
الصفحه ٢٤٧ :
______________________________________________________
(١٦١) يعني ان
المسألتين وان كانتا مختلفتين من حيث الجهة ، كما قال به الشيخ وصاحب الكفاية (قدسسرهما
الصفحه ١٢٢ : المضطر في ساعة يجب عليه الناقص ، حتى يجوز البدار
وتحصيل الاضطرار ، فقد مرّ ـ في الحاشية السابقة ـ أنه
الصفحه ٤٤ :
الاطراد (٣٢) قال
شيخنا الأستاذ في الكفاية ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات ، حيث
لا
الصفحه ٨٦ : عينيتها مع ماء
الحوض ومن هنا تظهر الخدشة فيما تفصى به في الكفاية عن الإشكال ، من كفاية التعدد
المفهومي بين
الصفحه ١٠٥ : .
قال شيخنا الأستاذ
ـ دام بقاؤه في الكفاية في توضيح عينية الطلب مع الإرادة ـ ما لفظه «إن الحق ـ كما
عليه
الصفحه ١٤٩ : . وليس احتمال كفاية فعل الغير كاحتمال كفاية الفعل الصادر من نفسه بلا
اختيار ولا قصد العنوان ، حيث لا حجة
الصفحه ٢٩٩ : يبتنيان
على كفاية تعدد الجهة في تعدد الأمر والنهي ولوازمهما من القرب والبعد والإطاعة
والعصيان والمثوبة
الصفحه ١١ : ، كما مرّ في الحاشية الراجعة إلى
الأصول العملية فراجع.
لكن فيه : ان
الالتزام بذلك يستلزم خروج مثل
الصفحه ٤٦ : عنه ، لا عبارة عن المنتزع عن مرتبة إظهار التعهد كما ذكره ـ دام
ظله ـ في حاشية منه
الصفحه ٤٨ : ، وقد أشار إليه في حاشية منه.
(٣٦) بادعاء كون
الأصل الجاري في باب الألفاظ من الأصول العقلائية ، كي
الصفحه ٨١ : لحاظه بشرط لا ، وأما في
لحاظه لا بشرط فغير قابل لحمل الشيء عليه ، لأنه كما فصل في الحاشية السابقة ليس
الصفحه ١٣٨ : في الحاشية السابقة ، ولا ظهور في المقام لتعيين الحيثي ،
لأن ما ذكرنا من ان الأوامر الكلية ظاهرة فيها