الصفحه ٧٥ :
______________________________________________________
وأما ما استند
إليه في الكفاية للاستناد المذكور ودفع احتمال كونه مستندا إلى كثرة الاستعمال من
قوله
الصفحه ٧٨ :
المذكور في الكفاية بتوجيه الكلام المزبور بأن : «المقصود من بشرط لا ولا بشرط
إباء الحمل على الذات وعدمه
الصفحه ١٠٩ : بيّنا من معنى الإرادة والوجوب والهيئة على مختار الأستاذ ـ دام بقاؤه ـ واما
على مختار صاحب الكفاية من
الصفحه ١٣٥ : الخصوصية بما هي موردا للقصد ، ويرجع ذلك أيضا إلى كفاية القصد
الإجمالي لا عدم القصد أصلا.
الصفحه ١٤٦ : لا مانع من ذلك عقلا ، فحينئذ لو دلّ دليل
على كفاية عبادة النائب المتبرع أو الأجير ـ سواء عن تسبيب من
الصفحه ١٤٨ : البراءة بمعنى كفاية أي نحو من أنحاء
القصد حصل؟ الظاهر هو الثاني لأن احتياج العبادة المذكورة ـ بعد إلغا
الصفحه ١٦٦ : به في الكفاية من أن المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصول شيء ، فلا
بد أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث
الصفحه ١٦٧ : مقيدا ، غاية الأمر قد دلّ عليه بدالين ، كما هو عين عبارة الكفاية.
لكن الظاهر انه لا
محيص عن القول بكون
الصفحه ١٧٥ : فانحصار الإرادة لا يضرّه.
وأما امتناعه
وإمكانه فقد اختلف فيه ، وأصر في الكفاية على إمكانه حتى أسند إلى
الصفحه ١٧٦ : ، فلا يمكن تحقق
تلك الحالة قبل الوقت.
واما على ما اختار
في الكفاية : من أن الإرادة عبارة عن الشوق
الصفحه ٢٠١ :
يكون الكل مرآة لها. وبذلك ظهر الإشكال على ما في الكفاية من اتصاف الاجزاء
بالوجود البسيط ، لأن ما لا
الصفحه ٢٠٣ : الكفاية. وإما بعدم إمكان لحاظ هذه المقدمة في عرض لحاظ
ذيها ، حتى تجب بوجوبه ، لاستحالة اجتماع لحاظي الاجزا
الصفحه ٢٢٣ :
زمان واحد. وحيث
لا أمر فلا يقع صحيحا ، لأن المفروض عدم كفاية جهة الأمر في الصحة. فالمناص حينئذ
الصفحه ٢٣٧ : إلى المادة المأخوذ في متعلق الطلب ، هل هو جامع الوجودات أو
أشخاصها؟
هذا والّذي يظهر
من الكفاية : أن
الصفحه ٢٣٨ : النزاع على القول بتعلق الحكم بالافراد ، على ما فسره في الكفاية
من كون المراد أن لوازم الوجود داخلة في