الصفحه ٨٢ : في مقام
شرح المفهوم ، كما يصح أن يقال في مقام شرح مفهوم الحجر أنه شيء أو ذات ثبت لها
الحجرية؟
الحق
الصفحه ١٤٩ :
الواجب في الشريعة على قسمين : تعبدي وتوصلي ، ولو شك في كون الواجب توصليا أو
تعبديا فهل يحمل على الأول أو
الصفحه ٣٣٤ : إسناد إلى من هو له
، وبنفسه موضوع أولا وبالذات لا ثانيا وبالعرض ، كما مرّ شرحه في طرف الإثبات.
وهذا هو
الصفحه ١٦٠ :
بطلانه شيخنا
الأستاذ دام بقاؤه ، من ان القول به يوجب اما الالتزام بما قلنا من بقاء الأمر
الأول ما
الصفحه ٦٢ :
______________________________________________________
مستقلا في كلا
النظرين ، ووحدة النّظر في الأولى وتعدده في الثانية غير مؤثر في إحاطة الذهن بكل
منهما بحياله
الصفحه ١١٧ :
، هل تجزى عن الواقعيات الأولية ، بحيث لو ارتفعت تلك الحالة الطارية في الوقت أو
خارجه ، لا يجب عليه
الصفحه ٢٨ : الخارج ، فكما انها باللحاظ الأول كليات ، كذلك باللحاظ الثاني ، إذ
حقيقتها لم تتغير باختلاف اللحاظين. وكما
الصفحه ٧٩ : ـ دام
بقاؤه ـ لما رأى ذلك خلاف شأنهم وكلماتهم وكون المعنى الأول خلاف الوجدان وجّه
كلامهم بما في المتن
الصفحه ١٨٧ : . وعلى الأول من
هذه الاحتمالات إما أن يكون المراد ما يترتب عليه ذو المقدمة ، على وجه يكون هو
المؤثر فيه
الصفحه ١٩٦ : التكليف لا يتعلق إلّا بما يعد فعلا للمكلف ، إلا أنا نقول ان الفعل
الصادر عنه ، له عنوان أولى ، وعناوين
الصفحه ١١٦ : جهة اعتبار ذلك في المأمور به ، وإما من جهة تعلق الأمر
بالإتيان بالفعل ثانيا ، بعد سقوط الأمر الأول
الصفحه ١٧٣ :
المطلق ، لكن
وجوبه المتعلق به وطلبه يكون مشروطا بمجيء وقت كذا ، فالوجوب على الأول فعلى ، ولا
بأس
الصفحه ١٩٩ :
أن الأولى موجبة
لتحريك عضلات المأمور ، والثانية موجبة لتحريك عضلات المريد. وظاهر أن ما ليس من
الصفحه ٢٢٣ : امرين : ـ
(الأول) ـ ما نقل عن بعض الأساطين من أن الأمر بالضد إنما ينافى
الأمر بضده الآخر لو كانا
الصفحه ٢٣٦ : .
ولكنك خبير بأن
هذا التفصيل يأبى عنه العقل ، بل لعل قبح التكليف بما لا يطاق مطلقا من البديهيات
الأولية