الصفحه ٢٥٥ :
الموضوع في الأول ، بحيث يكون متعلقه التكاليف ، بخلاف الكلية. والعمدة فيما هو ـ
دام بقاؤه ـ بصدده إثبات ما
الصفحه ٢٦٠ : التنبيه
على أمور :
من توسط أرضا مغصوبة
(الأمر الأول) أنه لا إشكال في أن من توسط أرضا مغصوبة ، لا مناص
الصفحه ٢٦٧ :
بتلك العبادة مع تقيدها بخصوصية ، وهو على قسمين :
(الأول) ـ ما يكون للفرد المكروه بدل كالصلاة في
الصفحه ٢٨٧ : مشروحا في الأمر
بالضدين.
ويردّ الأول : بان
العبادة لا بد فيها من جهتين لا تتم الا بهما ، إحداهما الحسن
الصفحه ٢٩٢ :
العبادة
هل النهي عن الشيء
يقتضى فساده أولا ، ولنقدم أمورا :
(الأول)
أن الفرق ـ بين
هذه المسألة
الصفحه ٢٩٤ :
السابق (١٨٥)
والسر فيه أن المطلق والمقيد وإن كانا متغايرين بحسب المفهوم ، إلا ان مغايرة
الأول
الصفحه ٣٠٥ : ) ـ أحد الأخيرين مع زيادة دلالتها على الحصر.
والإنصاف ان
الاحتمال الأول ليس مفادا للقضية ، ولا يبعد دعوى
الصفحه ٣١٠ :
: (الأول) : أن ما استدل به السيد (قدسسره) من أن تأثير الشرط هو تعليق الحكم عليه ، وليس يمتنع ان
يخلفه
الصفحه ٣١١ : فيما له مفهوم وضعا أو بقرينة عامة وعدمه ، والمدعى يقول بالأول. ومجرد
الاستعمال بقرائن خارجية في بعض
الصفحه ٣٢١ : في القضية ، فكأنه من أول الأمر ورد الحكم على
المقيد. وأين هذا من المفهوم المدعى في المقام؟ ونظير ما
الصفحه ٣٢٣ : غاية للموضوع ، و (أخرى) تكون غاية للحكم
(الأول) مثل سر من البصرة إلى الكوفة (والثاني) مثل اجلس من الصبح
الصفحه ٣٢٤ : . وحيث أن التحقيق هو الأول ، تكون القضية ظاهرة في
ارتفاع سنخ الحكم عن الجلوس في المثال (٢٠٧).
هذا وفي
الصفحه ٣٢٥ :
الفجر إلى الليل.
فالحق التفصيل بين
كون الغاية قيدا للفعل ، كالمثال الأول ، وبين كونها غاية للحكم
الصفحه ٣٣٩ : مرآة لملاحظة الافراد وبعد رفع اليد عن ذلك المعنى ، من أين لنا
طريق إلى الباقي. والأولى في الجواب ما
الصفحه ٣٤٤ : ء الغير الفساق ، فكأنه ورد من أول الأمر كذلك ، فكما أنه لو ورد من أول
الأمر مقيدا بعدم الفسق ـ إذا شككنا