الصفحه ١٦١ : دخله في المأمور به الأول ، مع التزام أمر آخر بلزوم إتيان
الأول بقصد أمره ، وقد عرفت وجها آخر وهو دخل
الصفحه ١٦٣ :
(أما الأول) ،
فلان القيد المذكور وان لم يحتمل دخله في المطلوب لعدم الإمكان ، ولكن لو فرضنا
وجود
الصفحه ١٦٤ : بقاء الأمر الأول ، لما عرفت سابقا من استلزامه
لطلب الحاصل ، فلا يعقل الشك في سقوط هذا الأمر. نعم يحتمل
الصفحه ١٦٥ : ، فالأوّل عبارة عما لا يتوقف وجوبه على شيء
والثاني ما يقابله ، ولا يهمنا التعرض للتعريفات المنقولة عن القوم
الصفحه ١٦٧ : ).
______________________________________________________
(١١٦) قد يقال :
لو سلم ذلك ، فانما يمنع عن التقييد لو أنشئ أولا غير مقيد ، لا ما إذا أنشئ من
الأول
الصفحه ١٧٢ : إلى ثلاثة أقسام : مطلق ، ومشروط ، والأول على قسمين ، منجز ومعلق ،
والمنجز ما كان زمان الوجوب فيه متحدا
الصفحه ١٧٥ : .
إذا عرفت هذا
فنقول القيود الخارجة عن قدرة المكلف من قبيل الأول قطعا (١٢٠) لاستحالة تعلق
الطلب بما ليس
الصفحه ١٧٨ : فعلية التكليف بالمعنى الأول ،
ويحكم بقبح العقوبة ، فلا يؤثر في نفس المأمور شيئا ، وإذا حكم العقل بعدم
الصفحه ١٨٨ : ، ويكون القيد راجعا إلى المطلوب.
أما الاحتمال
الأول ، فان كان المراد أن خطاب المقدمة مشروط بكون المكلف
الصفحه ١٩١ : في مقدمية المقدمة أو لا ، فعلى الأول يلزم
الدور ، لأن الإيصال عنوان ينتزع من تأثير المقدمة في وجود
الصفحه ١٩٢ : ، فللمدعي أن يدعى هنا أن المقتضى للطلب الغيري ليس إلا فيما
كان متصفا بقيد الإيصال.
فالأولى في الجواب
أن
الصفحه ١٩٣ : الثاني ، فانحصر في الأول ، وهو كونه من
جهة دخله في مناط طلب المقدمة. وهذا ـ بعد بداهة أن المناط ليس إلّا
الصفحه ١٩٥ : المقام ثلاثة :
(الأول) أن يقال : إن الأمر بالسبب مطلقا راجع إلى السبب عقلا.
(الثاني) أن يقال : إن
الصفحه ١٩٧ :
يصدر عنه الفعل ، فلا يمكن القول باتحاد الفعل الصادر عنه مع الفعل الصادر عن
الفاعل الأول وهذا واضح
الصفحه ٢٠٢ : الاعتبار الوحدانيّ ، ويكون في هذا
النّظر كالمركب الخارجي.
(١٣٢) لا يخفى ان
ذلك لا يصدق مع اللحاظ الأول