الصفحه ١٢٨ :
الفعل الناقص
الّذي اقتضاه تكليفه في تلك الحال ، فلو كلف بعد ارتفاع العذر بالفعل التام ، فهو
تكليف
الصفحه ١٤٥ : )
ولا فرق في حصول القرب بين أن يسلمه إليه ابتداء ويسلمه إليه بعد أخذه من نائبه.
هذا حاصل الوجوه التي
الصفحه ١٤٦ : ـ فمندفع : بكفاية كونه قربيا ولو بالقصد في تحقق القصد ،
كما في قصد القربة بالنسبة إلى عمل نفسه ، وحينئذ لو
الصفحه ١٨٨ : آتيا بذيها في علم الله
تعالى ، فيكون محصله (افعل المقدمة إن كنت ممن تفعل ذاها في نفس الأمر) فهذا باطل
الصفحه ١٩١ : في مقدمية المقدمة أو لا ، فعلى الأول يلزم
الدور ، لأن الإيصال عنوان ينتزع من تأثير المقدمة في وجود
الصفحه ٢١٩ :
لجريان أصالة
الإباحة في المقام. هذه خلاصة الكلام في حكم الشك ، فلنعد إلى أصل البحث.
فنقول
الصفحه ٢٢١ : الضد يتوقف على ترك ضده الآخر ،
ولكن ترك الضد لا يتوقف على فعل ضده الآخر ، بل يكفى فيه الصارف ، فاندفع
الصفحه ٢٣٢ : .
وهذا وإن كان صحيحا ، لكنه خارج عن فرض القائل بالترتب ، لأنه يدعى تحقق الأمرين
في زمان واحد.
وأما
الصفحه ٢٤٧ :
العنوانين لو كانا بحيث أخذ أحدهما في الآخر ، وكان بينهما عموم مطلق ، أيضا لا
يتطرق فيهما هذا النزاع (١٦١
الصفحه ٣٠٨ :
(ثانيا) أنه لو
سلم أن حمله عليهما إنما يكون من جهة مقدمات الإطلاق ، فقياس ما نحن فيه عليه قياس
مع
الصفحه ٣٦٢ : ء ، أو مقيد بعدم شيء. والمقسم وان كان في الواقع القسم الأول من هذه الأقسام (٢٣٥
الصفحه ١٠٥ : .
قال شيخنا الأستاذ
ـ دام بقاؤه في الكفاية في توضيح عينية الطلب مع الإرادة ـ ما لفظه «إن الحق ـ كما
عليه
الصفحه ١٩٠ : وجوب المقدمة ووجوب ذيها في الاشتراط والإطلاق ،
وكذا يلزم عدم كون العصاة مكلفين بالمقدمة. وبالجملة هذا
الصفحه ١٩٨ :
يمكن تعلق الطلب به (١٢٨) لأن إرادة الأمر مثل إرادة الفاعل في كونها موجبة لتحريك
العضلات ، غاية الأمر
الصفحه ٢٢٣ :
زمان واحد. وحيث
لا أمر فلا يقع صحيحا ، لأن المفروض عدم كفاية جهة الأمر في الصحة. فالمناص حينئذ