الصفحه ١٢٩ :
المقصد الثاني في مقدمة الواجب
اعلم أن الواجب في
الاصطلاح عبارة عن الفعل المتعلق للإرادة الحتمية
الصفحه ١٤٢ :
أما الكلام في
المقام الأول ، فنقول : ما يصلح أن يكون مانعا عقلا وجهان (أحدهما) انه ـ بعد فرض
كون
الصفحه ١٥٦ :
(الأولى) ان
المعتبر في العبادة يمكن أن يكون إتيان الفعل بداعي امر المولى ، بحيث يكون الفعل
مستندا
الصفحه ١٧١ : تأثيره في المكلف موقوف على وجود شيء.
الواجب المعلق
(الأمر الرابع): بعد ما عرفت انقسام الواجب إلى مطلق
الصفحه ١٩٥ :
لا يريدها جزما ،
فان ذاتها وان كانت موردا للإرادة ، لكن لما كانت المطلوبية في ظرف ملاحظة باقي
الصفحه ٢٠٣ :
في المقام وعليك بالتأمل التام.
______________________________________________________
مندكا
الصفحه ٢٠٦ :
إذا غرق ابن المولى ولم يلتفت إلى ذلك ، أو لم يلتفت إلى كونه ابنه ، فان الطلب
الفعلي في مثله غير متحقق
الصفحه ٢١٠ : ذلك ، فلا يكون كذبا ، إذ
عدم تحقق اللازم في صورة عدم تحقق الملزوم ليس كذبا في القضية الشرطية الخبرية
الصفحه ٢١٦ :
التكلم فيها ،
فنقول : هل ترك الضد مقدمة لفعل ضده ، أو فعله مقدمة لترك ضده ، أو كل منهما مقدمة
الصفحه ٢٢٥ : أهم في نظر الآمر
مطلقا ، من غير تقييد بشيء ، ثم يتعلق امر آخر بضده متفرعا على عصيان ذلك الأمر
الأول
الصفحه ٢٤٠ : جردت عن هذه الاعتبارات ، فلا إشكال في تعلق القدرة بها. وأما وجود الفرد ،
فليس مقدمة لوجود الطبيعة
الصفحه ٢٦١ :
تعدد الجهة في
تحقق الأمر والنهي ، مع كونهما متحدتين في الوجود الخارجي (ثانيهما) جواز التكليف فعلا
الصفحه ٢٨٥ :
ـ فيما إذا كان
المأخوذ في الدليلين أو أحدهما من قبيل أسامي الماهيات ـ أوضح من ان يخفى على عاقل
الصفحه ٢٨٩ : المذكور (تارة) بتحقق بالنسيان لإحداهما و (أخرى)
بالجهل ، وهو إما أن يكون بسيطا أو مركبا.
وجملة القول في
الصفحه ٣١٨ : الوجود عند الوجود. والفرق بينهما أنه على الأول يؤخذ بالمفهوم في غير مورد
المنطوق ، بخلاف الثاني ، وإما