الصفحه ٢٧٠ :
النّظر عن اتحاده مع الواجب يكون مكروها.
هذا واما أول
القسمين ، من الثاني ـ أعني ما إذا تعلق النهي
الصفحه ٢٧١ : عبادة.
والّذي يمكن أن
يقال في حل الإشكال امران : (الأول) ما أفاده سيدنا الأستاذ نور الله مضجعه ، وهو
الصفحه ٢٧٣ : بالوجود الأول ، وما لا
يمكن تعدّده. ولعله خلاف الاصطلاح في صرف الوجود ، فان الصرف عبارة عن أصل الطبيعة
الصفحه ٢٧٦ : الوجود الأول.
بل نقول بناء على
ما ذكرنا لا نحتاج في استفادة تعدد السبب إلى كون القضايا العرفية كذلك
الصفحه ٢٨٣ :
المقام ، وان لم يكن بينها تضاد بحسب وجوداتها الإنشائية ، كما عرفت في الأمر
الأول.
ولا يخفى ان تعلق
الصفحه ٢٨٤ : بإتيان المورد بسوء الاختيار.
أما في المقام
الأول فلبداهة تعددهما ومباينة أحدهما عن الآخر بما هو متعلق
الصفحه ٢٨٦ : ـ حتى على الامتناع ـ وتغليب جانب النهي بوجهين : (الأول) :
بالالتزام بكفاية الجهة في صحتها ، من دون حاجة
الصفحه ٢٨٨ : الملزمة. واستكشاف الأول وإن كان ممكنا ،
خصوصا مع لزوم الصلاة عند الاضطرار إلى الغصب ، لكن أهمية الصلاة في
الصفحه ٢٨٩ : أن يكون المكلف معذورا بحكم العقل أولا (اما القسم
الأول) فلا ينبغي الإشكال في صحة العبادة ، ضرورة عدم
الصفحه ٢٩٦ : المسألة لفظيا أو عقليا.
فعلى الأول يرجع
الشك في المسألة إلى الشك في التقييد ، فان القائل ـ بان الخطاب
الصفحه ٢٩٨ : ، واما أن يتعلق بالإضافة والخصوصية.
اما الأول : فقد
مر منه ـ دام ظله ـ مفصلا امتناع الاجتماع فيه
الصفحه ٣٠٩ : ،
فالأولى في الجواب أن يقال : إن ظهور القضية في تأثير خصوص المجيء مما لا ينكر ،
لكن الطبيعة إذا كانت بوجودها
الصفحه ٣١٣ : الأول
بداهة أن المفهوم هو الإيجاب الكلي واستدل ـ في الطهارة على ما هو ببالي ـ بان
العموم لوحظ مرآة وآلة
الصفحه ٣١٥ : منهم ، فان الإنشاء في الثاني واحد
بخلاف الأول.
إذا عرفت ذلك
فنقول : تعليق الحكم وارتباطه في العام
الصفحه ٣١٧ : نحو ما ذكرنا فلا تغفل.
وأما الاستدلال
الأول فجوابه أن العموم وإن لوحظ مرآة في الحكم الّذي أسند إلى