الصفحه ٢٣١ : الخارجي للضد الآخر ، أو يجعل الشرط كون المكلف بحيث
يترك في علم الله.
أما الأول فلا
يلتزم به كل من أحال
الصفحه ٢٣٣ :
، ولكن نقول في ظرف فعلية الطلب المشروط إما ان تقول ببقاء الطلب المطلق أولا. والثاني
خلاف الفرض ، والأول
الصفحه ٢٣٤ :
(قلت) نختار الشق
الأول ، ولكن لا يقتضى الطلب الموجود حينئذ الا عدم تحقق الترك الّذي هو شرط لوجوب
الصفحه ٢٣٨ : الخارجي للحركة ـ
مثلا ، كما هو مقتضى القول الأول بالمعنى الثاني ـ فكلما يعرّيه الذهن عن
الخصوصيات ، ويصرف
الصفحه ٢٤٠ : بالمعنى الثاني ـ واضح ، واما بالمعنى الأول فلا يخلو عن إشكال فافهم.
(١٥٨) نعم الظاهر
أن النّفس ـ عند
الصفحه ٢٤٧ : ) ، لكن تفترقان بحسب المورد أيضا ، باختصاص الأولى بغير
مثل المطلق والمقيد إذا كانا متحدي المفهوم ، وقد مرّ
الصفحه ٢٤٩ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الأول
الصفحه ٢٥١ : أن عروض الطلب ـ سواء كان امرا أم نهيا ـ
لمتعلقه ليس من قبيل الأول ، وإلّا لزم أن لا يتعلق إلّا بعد
الصفحه ٢٥٣ : الغالب في الأوامر هو ذلك.
وحاصل الفرق : انه
في الأول يكون كل فرد من افراد المحبوب محبوبا بنفسه ، لأن
الصفحه ٢٥٤ : أحدهما تفصيلي والآخر إجمالي ، فهو باللحاظ الأول يرى المغايرة بين
الموضوع والمحمول ، ولذا يجعل أحدهما
الصفحه ٢٦١ : بأمر غير مقدور ، إذا كان منشأ عدم
القدرة سوء اختيار المكلف. والأمر الأول قد فرغنا منه واخترنا صحته (١٦٩
الصفحه ٢٦٢ : منهيا عنه فعلا ، ولكن يجري عليه حكم المعصية.
لنا على الأول أنه
قبل الدخول ليس للخروج عنوان المقدمية
الصفحه ٢٦٥ :
هذا إذا اخترنا
أول شقي الترديد ، وهو كون الخروج مقدمة لترك الغصب الزائد. واما على ثانيهما ،
فعدم
الصفحه ٢٦٦ :
المغصوب ، والخروج ، ويختص الأول بما ليس للثاني. ولا نعنى بالقرب إلا هذا المعنى.
ومما ذكرنا يظهر
أن الحكم
الصفحه ٢٦٨ : ، والأولى تقتضي
فردا اما ، والثانية ترك كل فرد تعيينا ، وقلنا بعدم كفاية تعدد الجهة في تعلق
الأمر والنهي