الصفحه ١٥٤ : إلى
الإشكال الأول ، من عدم إمكان أخذ جعل الحكم في موضوع نفسه ، ويمكن تصحيحه بالقضية
الطبيعية ، بأن
الصفحه ١٦٢ : والمقيد.
(اما الأول) فلان
رفع القيد بأصالة الإطلاق انما يكون فيما لو احتملنا دخول القيد في المطلوب
الصفحه ١٦٦ :
الوجود والعدم فعلا والأول ينفيه الاشتراط ، والثاني مستلزم لإهمال القضية فعلا
وبذلك يظهر ما في
ما التزم
الصفحه ١٧٤ : الأول تقتضي تلك الإرادة بناء المسجد لو لم يكن في
الخارج ، مقدمة لحصول الصلاة فيه. وعلى الثاني لا تقتضي
الصفحه ١٨٢ :
(أما القسم الأول)
فواضح و (اما القسم الثاني) فهو يتصور على أقسام كلها راجعة إلى الاختلاف فيما
الصفحه ١٨٣ : الحج مطلقا فيما إذا لم يتمكن منه الا مع الركوب على الدّابّة المغصوبة.
بيانه : أن
التكليف في الأول
الصفحه ١٨٤ : الخارجية ، لانتزاعه منها ، والأمر إذا كان
متأخرا عنه رتبة ، لا يقتضى النهي في تلك المرتبة تركه ، فهذا أولى
الصفحه ١٩٠ : المذكور من ان يكون إما واجبا غير معلول للغير ، وإما ممكنا معلولا لغيره
، فعلى الأول يلزم تعدد القدما
الصفحه ٢٠٠ : على هيئتها الاجتماعية.
فعلى الأول لا بد
وأن تنحل الإرادة إلى إرادات متعددة ، كما في العام الأفرادي
الصفحه ٢٠٣ : ء مندكا ومستقلا.
ويرد الأول بمبناه
، لعدم اتصاف الاجزاء بالوجوب النفسيّ ، كما مرّ والثاني بعدم لزوم لحاظ
الصفحه ٢٠٦ : ، نختار الشق الأول ، أعني بقاء
الواجب على وجوبه ، ولا يلزم المحذور قطعا ، لعدم معقولية تأثير الوجوب في
الصفحه ٢٠٩ : فافعل. وإما أن يريد الإتيان به على
تقدير الوجود. والأول محال ، لأنه يستلزم التكليف بما لا يطاق ، فثبت
الصفحه ٢١٤ : ،
وعدم استناد الترك إلا إليه مطلقا ـ مما لا وجه له ، بل ينبغي التفصيل ، لأنه في
القسم الأول لو فرض وجود
الصفحه ٢١٧ : .
والحق أن الشك في
المقام ليس موردا لأصالة البراءة لا عقلا ولا شرعا.
أما
الأول فلان مقتضاها هو
الأمن من
الصفحه ٢٢١ : ترك الضد وعدمها أعني بطلان فعل الضد لو كان
عباديا ، وقد وجب ضده على الأول ، وصحته على الثاني.