على الوجود الشخصي. وأما على ما ذكره أهل المعقول فلا تنافي بينهما ، لأن مورد الأمر هو الهيئة الخاصة المرتبطة بالمحل ، ومورد النهي هيئة أخرى كذلك ونفس المحل خارج عن مورد الأمر والنهي.
والحاصل ان مقتضى ما ذكرنا أن مفهوم المشتق هو مفهوم آخر مباين لمفهوم المبدأ ، لا أنهما متحدان ذاتا مختلفان بالاعتبار. وهل يكون هذا المفهوم مركبا من الذات وغيرها ، كما اشتهر في ألسنتهم : من أن معنى الضارب مثلا ذات ثبت لها الضرب ، وكذا باقي المشتقات ، أو لا يكون كذلك بل هو مفهوم واحد من دون اعتبار تركيب فيه ، وإن جاز التحليل في مقام شرح المفهوم ، كما يصح أن يقال في مقام شرح مفهوم الحجر أنه شيء أو ذات ثبت لها الحجرية؟
الحق هو الثاني (٥٨) لأنا بعد المراجعة إلى أنفسنا ، لا نفهم من لفظ ضارب مثلا إلا معنى يعبر عنه بالفارسية (به زننده) وبعبارة أخرى (داراى ضرب) ولا إشكال في وحدة هذا المفهوم الّذي ذكرنا ، وان جاز في مقام الشرح ان يقال شيء أو ذات ثبت لها الضرب. وليس في باب
______________________________________________________
(٥٨) الظاهر أن العقل كما ينتزع من ذوات أفراد الإنسان ـ مع قطع النّظر عن خصوصية فيها مثلا ـ جامعا بسيطا هو قدر مشترك بين جميع أفراده ، ويحكم بأنه شيء في قبال الافراد الخارجيّة ، بل يحكم بأنه إنسان ، والخارجيّات افراده ، بمعنى أنه يحمل عليه الإنسان بالحمل الأولي ، وعلى الافراد بالحمل الشائع الصناعي ، كذلك يمكن أن ينتزع ـ من أفراد الإنسان ـ في حال اتصافها بصفة كالضحك مثلا ـ جامعا بسيطا هو قدر مشترك بينها ، مع وصف كونها واجدة لتلك الصفة ، ويعده شيئا في قبال الافراد الخارجية ، ويحكم بأن الخارجيات أفراده ، ويحمله عليها بالحمل الشائع الصناعي ، وكما وضع لفظ الإنسان للجامع المنتزع من افراده الخارجية ، كذلك لفظة ضاحك ـ مثلا ـ وضعت للجامع بين