الصفحه ٢٦٠ :
إذا عرفت هذا
فنقول مفهوم الغصب ينتزع من حقيقة التصرف في ملك الغير ، من دون دخل لخصوصيات
التصرف من
الصفحه ٢٧٢ :
ويشكل بأن العنوان
الوجوديّ لا يمكن ان ينطبق على العدم (١٧٥) ، لأن معنى الانطباق هو الاتحاد في
الصفحه ٢٧٩ : في بحث
المفاهيم إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا
فنقول : يكفى في صدق القضايا الشرطية المتعددة ـ التي
الصفحه ٢٨٦ : أحد تعلق
التكاليف بصرف الأسماء ، لأنها ليست إلّا ألفاظا كاشفة عن معانيها ، بل القائل
يدعى تعلقها
الصفحه ٢٩٣ : بينهما عموم مطلق.
ورد عليه في
الفصول بأن هذا الفرق ليس بسديد ، بل الفرق : أنه إذا كان العنوانان بحيث لم
الصفحه ٢٩٨ : .
______________________________________________________
(١٨٩) ان قلت : لا
يخرج النهي المتصور في المقام عن قسمين ، لأنه اما أن يتعلق بذات المقيّد في مقابل
العدم
الصفحه ٣٠٤ : ، فلا بد له من إقامة قرينة خاصة أم لا؟
إذا عرفت هذا
فنقول ما يحتمل ان يكون مدلولا للقضية أمور
الصفحه ٣٠٨ : ،
فان الغيري يحتاج إلى لحاظ الغير ، وكذا التعييني أخف مئونة من التخييري ، لأنه
يحتاج إلى ذكر البدل. وهذا
الصفحه ٣٠٩ : ظهور لها فيه.
لكن الظاهر عدم
تماميته : لأن الظاهر من القضية أن المجيء بنفسه مؤثر في الإكرام ودخيل فيه
الصفحه ٣٣٦ : اقرب المجازات أو هو مساو مع سائر المراتب إلى ان تنتهي إلى
مرتبة لا يجوز التخصيص إليها ، لأن التخصيص ان
الصفحه ٣٥٥ :
(فان قلت) يدفع
الشرط المحتمل بأصالة الإطلاق ، لأن المفروض عموم حجيتها بالنسبة إلينا ، فيثبت
الصفحه ٣٦٧ : يراه جزئيا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ، كالموجود الخارجي إذا تجرّد عن
الوجود ، ولا يلحظ إلّا نفس الموجود
الصفحه ٣٧٢ :
لأن الظاهر من
قوله (أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة). مثلا تعلق النهي بالطبيعة المقيدة ، لا
الصفحه ٣٧٣ : أنه إذا دار الأمر بين التقييد
ومخالفة ظاهر آخر ، فالتقييد أولى ، لأن ظهور المطلق متقوم بعدم البيان
الصفحه ١٥٢ : ، لأنه بنفس الأمر تحصل القدرة على إتيان الفعل بداعيه.
وقد يقال ان الأمر
بإتيان الفعل بداعي الأمر وان لم