الصفحه ١١٩ : الاجزاء ، إذا لفعل الاضطراري ـ وإن كان مشتملا على المصلحة التامة كالاختياري
ـ لكن المصلحة القائمة بكل
الصفحه ١٤٢ : للنائب مع انه قد لا يكون امر بالنسبة إلى المنوب عنه
أيضا ، كما إذا كان ميتا (ثانيهما) أنه بعد فرض صدور
الصفحه ١٦٧ : ).
______________________________________________________
(١١٦) قد يقال :
لو سلم ذلك ، فانما يمنع عن التقييد لو أنشئ أولا غير مقيد ، لا ما إذا أنشئ من
الأول
الصفحه ١٨١ : .
فتحصل من مجموع ما
ذكرنا أنه إذا راجعنا وجداننا ، نقطع بأن إرادتنا المتعلقة بالافعال الخاصة ، لا
تخرج عن
الصفحه ٢٠٢ :
لا يصدق على الحمد
ولا على غيره من اجزاء الصلاة انه صلاة (١٣٢).
ولنا على الثانية
أن الآمر ـ إذا
الصفحه ٢٢٤ : إلى الافراد ، لأن
المانع من التكليف بما لا يطاق ليس إلّا اللغوية ، وهي مسلمة فيما إذا كان نفس
الفعل
الصفحه ٢٢٨ :
وبعبارة أخرى هذه
الإرادة من قبيل جزء العلة لوجود متعلقها ، وإذا انضم إليها العلم بتحقق ذلك الشي
الصفحه ٢٦٣ : ، لأن تركه ينجر إلى هلاك النّفس ، ومن هذه الجهة
هذا البغض المفروض لا ينافى إرادة الفعل ، فهو صحيح. ولكنه
الصفحه ٢٦٤ : للمولى
ان يأمره بخياطة الثوب في ذلك المكان ، لأن أنحاء التصرفات والأكوان المتحققة في
ذلك المكان مبغوضة
الصفحه ٢٨٧ : الفعلي ، والثانية
الحسن الفاعلي.
والجهة الأولى وإن
كانت موجودة بالفرض ، لكن الفاعل إذا علم بغلبة جهة
الصفحه ٣٣٢ :
الإطلاق والتقييد
فحينئذ قول المتكلم (كل عالم) لا يدل على تمام افراد العالم ، إلا إذا أحرز كون
الصفحه ٣٥٦ :
الأول.
والحق أن يقال لو
دار الأمر بين أحد التصرفين في الكلام ، تصير القضية المذكورة أولا مجملة ، لأن
الصفحه ٣٥٧ : عنها
بواسطة عموم وإطلاق ونحوهما.
إذا عرفت ذلك
فنقول : إذا ورد عام وقضية شرطية دالة بمفهومها على خلاف
الصفحه ١٩ :
ان وحدة العلم ليست بوحدة الموضوع ولا
______________________________________________________
لأنه
الصفحه ٢٠ :
في علمين لكونه منشأ لفائدتين صار كل منهما سببا لتدوينه في علم.
هذا إذا عرفت ما
ذكرنا فلنشرع فيما هو