الصفحه ١٣٥ :
______________________________________________________
(٩٠) وهي أعم من
المباشرة ، لأن فعل الوكيل والنائب ومن يتحرك بتحريك المكلّف يصح إضافته إليه ،
ولذا
الصفحه ١٣٦ : المتصدي لبيان غرضه لا بد ان يبين جميع ما له دخل فيه (٩١)
فليستكشف إذا من عدم التنبيه عليه عدم دخله في غرضه
الصفحه ١٤٦ : تفضلا ، فان ذلك أيضا نحو من القرب ، لأن من كان بعيدا عن ساحة
المولى بحيث يستحق العقاب فأكرمه تفضلا ورفع
الصفحه ١٥٤ : ، لأنه مصداق لامتثال
الواجب. والعلم بهما محرك ذاتي ، مثلا لو كان امر الوالد بلا مصلحة ذاتية تصلح
للمحركية
الصفحه ١٦٨ :
(ثانيهما) ـ ورود
الإطلاق والتقييد بملاحظة محله ، مثلا ضرب زيد إذا تعلق به الطلب المستفاد من
الصفحه ١٩٠ :
باطل قطعا ، لأن التكليف راجع إلى طلب المقدمة على فرض وجود ذيها ، وهو طلب
الحاصل. وأيضا يلزم التفكيك بين
الصفحه ٢٠٨ : ذلك ، لا وجه للأول ، لأن استحقاق العقاب إنما يكون لفعل القبيح ، وفعل النائم
والساهي لا يتصف بالحسن
الصفحه ٢٤٩ : ذلك الواحد الشخصي بإيجاد
الصلاة في المكان الغصبي.
لكن الظاهر عدم
تمامية ذلك أيضا ، لأن حقيقة لا تغصب
الصفحه ٢٥٨ : .
وأما ما كان من العناوين المنتزعة من الوجودات الخارجية كالصلاة والغصب ، فلا يصح
فيه ذلك ، لأن هذه
الصفحه ٣١٠ :
عن المدعى ، لأن المدعى ثبوت المفهوم للقضية الشرطية دائما ، وأن القضية الشرطية
تنحل إلى عقد إيجابي
الصفحه ٣٢٥ :
______________________________________________________
(٢٠٨) لا يخفى أن
التقريب المذكور يؤيد المفهوم ، لأنه على ذلك يصير نظير مفهوم الغاية ، إذا كانت
غاية
الصفحه ٣٤٦ : ، لعدم اليقين بوجود الموضوع وعدم المحمول في السابق ، إنما الإشكال فيما
إذا كان مترتبا على الوجود بنحو كان
الصفحه ٢٣ : وان كان منشأ ذلك جعل الواضع.
إذا عرفت ذلك تعرف
: ان الملازمة المذكورة بين اللفظ والمعنى غير قابلة
الصفحه ٧٣ :
بالعلم ثم زالت
عنه تلك الصفة ، فمقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب ، وإذا وجب في حال زوال تلك الصفة
الصفحه ٩٥ :
والّذي أتعقل من
الإنشائيات انها موضوعة لأن تحكى عن حقائق موجودة في النّفس (٦٢) مثلا هيئة افعل