الصفحه ٥٢ :
، لأنه مكلف بإتيان ذلك المعنى الواحد ، فمتى شك في جزئية شيء أو شرطيته ، يرجع
شكه إلى ان ذلك المعنى الواحد
الصفحه ١٢٦ : غايته الشك في السقوط ، وهو بعد العلم بالثبوت مورد للاشتغال.
هذا إذا علم ان
جعل الأحكام الظاهرية من باب
الصفحه ١٣١ : ببطلان الوضوء ، وإن لم يكن المصب منحصرا في
المغصوب (٨٧) ، إذا كانت الطهارة بحيث يترتب عليها التصرف ، فلا
الصفحه ١٣٢ : ، بمعنى ان الواجب ترك إحدى
المقدمات ، منها يتبين لك أنه إذا اقتضت جهة من الخارج وجوب إحدى تلك المقدمات
الصفحه ٢٢٧ :
الأول العلم بتحقق
ذلك في الزمن الآتي لا يوجب تحريك الفاعل نحو المراد ، لأن المقصود إيجاد الفعل
الصفحه ٢٤٣ :
لا ،
______________________________________________________
(١٦٠) هذا فيما
إذا كانا متغايرين
الصفحه ٢٤٥ : عروض الحكم على الذات ، بلا قيد في العارض والمعروض والعروض ، وذلك واضح.
إذا عرفت ما ذكرنا
كله تعرف أن
الصفحه ٢٤٨ :
بالطبيعة ،
فالمقتضى له نفسها ، وهي متحدة في عالم الذهن مع المقيد ، لأنها مقسم له وللمطلق ،
فلو
الصفحه ٢٦٦ : الغصب ، وانها أهم عند الشارع من ترك الغصب ،
لأن ملاحظة الأهم وتقديمه على غيره ، إنما يكون فيما إذا كان
الصفحه ٢٩٧ : تقدير كون النزاع عقليا ، فمقتضى الأصل فساد العمل ، لأن المأمور به معلوم من
حيث القيود والشروط ، بحيث لو
الصفحه ٢٥ :
الشخص الا الجزئي
المتصور ، لأن المفروض ان الجامع ليس متعقلا عنده إلّا بعنوان ما هو متحد مع هذا
الصفحه ٦٢ : ، والشاهد على إمكان ذلك وقوعه بالوجدان.
إذا عرفت ذلك
فنقول : ان كان الاستعمال عبارة عن إفناء اللفظ في
الصفحه ٨٠ :
وهو المراد من
قولهم : (ملاحظته على نحو بشرط لا) فإذا لوحظ على النحو الأول ، يكون عين المحل ،
لأنه
الصفحه ١٢٧ : .
وهذا غير ارتفاع الأحكام الواقعية ، وانحصار الحكم الفعلي بمؤدى الطريق.
إذا عرفت ذلك
فنقول : لو أتى
الصفحه ١٣٤ : بدل له في الحرمة ـ لا مانع من تحقق العبادة به ، لأنه على هذا التقدير ليس
قبيحا عقلا ، بل على تقدير عدم