الصفحه ٣٠٠ : محالة دال على الصحة ، لأنه لو لم يصح يلزم
تعلق النهي بغير المقدور وهو محال.
واما النهي
المالكي إذا
الصفحه ٩٤ : عند قوم كرفع القلنسوة مثلا ـ
كذلك إنشاء الطلب وذكر اللفظ مع قصد إيجاده ، وليس وجوده الإنشائي ، وكذلك
الصفحه ١٦٥ : ، فالأوّل عبارة عما لا يتوقف وجوبه على شيء
والثاني ما يقابله ، ولا يهمنا التعرض للتعريفات المنقولة عن القوم
الصفحه ٢٤٧ : الاستفسار عنها ، فيما إذا كان بين المتعلقين إطلاق وتقييد ، كذلك يصح فيما
إذا كان بينهما عموم من وجه ، كما
الصفحه ٥٠ : تلك الحقائق ، لكن هذه المقالة مع كونها بعيدة في نفسها لا
تناسب كلماتهم ، كما لا يخفى (٣٩).
إذا عرفت
الصفحه ١٨٤ : على عنوان العصيان في النهي ، حتى على القول بالترتب ، لأن
المناط ـ في تصحيح الأمر بالضدين بنحو الترتب
الصفحه ١٩١ : الطلب نفسيا ، لأن الأمر إذا تعلق بشيء لا تكون له جهة المقدمية ، فلا بد
من كون ذلك الأمر نفسيا. ولا تخلو
الصفحه ٢١٧ : المقام لا ينفع كالشك ، لأن الأمر بذي المقدمة معلوم مع كونه مقدورا له ،
فلو تركه وأتى بالضد استحق العقاب
الصفحه ٢١٩ : . أما عدم كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده ، فلان مقتضى مقدميته
لزوم ترتب عدم ذي المقدمة على عدمه ، لأنه معنى
الصفحه ٢٢٣ :
زمان واحد. وحيث
لا أمر فلا يقع صحيحا ، لأن المفروض عدم كفاية جهة الأمر في الصحة. فالمناص حينئذ
الصفحه ٢٥٤ : أحدهما موضوعا والآخر محمولا ، ولا ينافى ذلك
الحكم بالاتحاد ، لأنه بنظر آخر.
وبعبارة أخرى
للاحظ لحاظان
الصفحه ٢٥٦ : يمكن
ان يكون هذا الوجود المجرد عن الخصوصيات محبوبا أو مبغوضا ، وليس له في الخارج عين
ولا أثر ، لأن ما
الصفحه ٢٦٥ :
هذا إذا اخترنا
أول شقي الترديد ، وهو كون الخروج مقدمة لترك الغصب الزائد. واما على ثانيهما ،
فعدم
الصفحه ٢٩٠ : يكفى فيها
وجود الجهة ، كما مر في باب الضد. ولا إشكال في وجود الجهة ، لأن النزاع مبنى على
الفراغ منها
الصفحه ٣٣٣ :
______________________________________________________
واعتبار.
لأنه يقال : هذا
في غير الاستيعاب لأن استيعاب حكم لقسم خاص من الطبيعة ، لا يوجب صحة إسناد