الصفحه ٢٨٨ : ذلك إذا كان المطلوب صرف الطبيعة ، لأنه إذا قيّد مورد الأمر بغير مورد
الاجتماع ، فيكون ذلك جمعا بين
الصفحه ٣٣٩ : الأول
فواضح. واما الثاني فلعدم بناء العقلاء على التشبث بها ، بعد وجود ما يصلح لأن
يكون صارفا.
وأما إذا
الصفحه ٣٧٠ : المطلقات
الواردة في الموارد الخاصة على الإطلاق والاقتصار عليها فقط ، لأنها المتيقن ، بل
يتجاوزون عنها ، حتى
الصفحه ٢٤٤ : عن موضوع الأمر ، مثل إضافة الصلاة إلى الحمام ، فلا إشكال. واما إذا
كان نفس هذه الصلاة الموجودة في
الصفحه ٢٤ : ء الخاصّ الملحوظ فالأقسام ثلاثة لأن الخاصّ الملحوظ ان لوحظت الخصوصية
فيه حين الوضع فالموضوع له لا يكون إلّا
الصفحه ٢٠٩ : . وبيانه : أن المريد للشيء إذا تصور أحوالا مختلفة يمكن وقوع كل واحد
منها ، فاما أن يريد الإتيان بذلك على أي
الصفحه ٢٢١ : أسبق رتبة من الفعل. ومعلوم أن المعلول إذا كانت له علل
، فهو يستند إلى أسبق علله ، فحينئذ نقول بان فعل
الصفحه ٢٢٩ :
الحالتين ، لأن هذا النحو من الاقتضاء يرجع إلى طلب الشيء مع نقيضه ، أو مع حصوله
، فظهر أن الأمر يقتضى وجود
الصفحه ٢٥٥ : محبوبية الصلاة وطبيعة الحركة في ضمنها ، مع مبغوضية الحركة
الخاصة لكونها غصبا ، لأن معروض الأول هي الطبيعة
الصفحه ٢٧٧ :
إذا عرفت هذا
فنقول : السر ـ في الأخذ بصرف الوجود في موضوع الأمر ، والاكتفاء في مقام الامتثال
بفرد
الصفحه ٣١٦ : (إذا بلغ الماء قدر كر.). عدم نجاسة الكر مطلقا
بأي نحو لاقاه النجس ، كذلك يستفاد من المفهوم النجاسة مع
الصفحه ٢١٨ :
التكليف الواقعي
على تقدير ثبوته ، ولا يمكن جريانها هنا ، لأن العقاب لا يترتب على مخالفة التكليف
الصفحه ٢٣٠ : هذين الأمرين ، لأن المانع كما عرفت ليس إلّا لزوم
التكليف بما لا يطاق ، لأن ذلك إنما يلزم من الخطابين لو
الصفحه ٣١٥ : يكون المعلّق
على الشرط أمرا واحدا ، وذلك لأنه لا إشكال في ان النسبة في العام الاستغراقي وان
كانت متعددة
الصفحه ٣٥٨ : عليهالسلام (إذا بلغ الماء
قدر كر لا ينجسه شيء) وأما إن كان بينهما عموم من وجه ، كالدليل على عدم انفعال
الجاري