الصفحه ٣٦٩ : هذا
البيان أيضا يحتاج إلى إحرازه ولو بالأصل ، ولولاه لما بقي لدلالة الألفاظ مقام.
لأنه يقال : نعم
الصفحه ١٣٠ : فلا فرق
بين الفعل والترك. ومحصّل الكلام : ان كلا من الفعل والترك إذا كان واجبا ، فاما
ان تكون له
الصفحه ١٢ : : فيه منع ، فان ذلك يستلزم خروج البحث عن الملازمة عن
الأصول ، لأن العقل يحكم بقبح الظلم ، بلا إعمال
الصفحه ١٣ : ، فانها تقع في طريق
استنباط الأحكام ، ولا يندفع بمجرد تقييد الأحكام المستكشفة بالكلية ـ كما عن بعض ـ
لأن
الصفحه ٢١ : لها وجود بنائي واعتباري حقيقة لا فرضا ولا ريب
أن تلك الأمور قابلة للجعل ابتداء على القول بتأصلها ، لأن
الصفحه ٢٧ :
على الفرض يصير معنى الحروف جزئيا إضافيا ، لأن عنوان السير والبصرة وأمثالهما لا
يخرجه عن الكلية ، حيث
الصفحه ٢٩ : .
وأيضا علم صحة
انطباقه على الخارج كسائر المفاهيم ، لأن المانع له ليس إلّا التقييد بالوجود
الذهني ، وقد
الصفحه ٣٤ : إليه مجرّدا عن القيدين ، لأن الفرض أن الشرط شرط كيفية الإلقاء والاستعمال
، لا قيد المستعمل فيه والملقى
الصفحه ٤٢ : القضية التامة التي يصح السكوت عليها
، لأن معاني المفردات معان تصورية ، وتعدد المعاني التصورية لا يستلزم
الصفحه ٤٣ :
بالمادة والهيئة لإيجاد الإسناد إلى فاعل ما كما مر في اضرب ، وذلك لأن استفادة
ذلك منها أيضا مشروط بما ذكر
الصفحه ٥٧ : الحقيقة مضافا إلى ان لفظ الصلاة في الخبر الثاني استعمل في المعنى
المجازي ، حتى على مذهب الأعمّي ، لأن
الصفحه ٦٠ :
المعاملات ان قلنا بأنها موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها أسامي للصحيحة
منها أو الأعم ، لأن الأمر
الصفحه ٦٤ : ، لأن المعنيين بهذا اللحاظ يكونان معنى واحدا في هذا
الاستعمال ، نظير استعمال لفظ اثنين في معناه
الصفحه ٦٥ : الاثنين ، ولا تقوم الواحد باللحاظين.
لأنه يقال : أولا
: قد أوضحنا جواز إفناء الواحد في الاثنين مع عدم
الصفحه ٦٦ : كانت كذلك لما دلت علامة التثنية على
التعدد ، لأن