الصفحه ٥٨ : ، لا يحصل بها الحنث ،
لأن الصلاة المأتي بها فاسدة لأجل النهي عنها ، بل يلزم أن يكون فسادها موجبا
لصحتها
الصفحه ٥٩ : من
الشارع عن هذه الطريقة.
هذا ولا يخفى ما
فيه لأن دعوى القطع مجازفة ، والظن بعد إمكان المنع لا يغنى
الصفحه ٦٩ : قبل مجيئه. ولا يخفى أن المعنى الّذي ذكرناه غير
اعتبار الزمان في الفعل ، لأن المضي قد ينسب إلى نفس
الصفحه ٧٦ : كان
ظالما ولو آناً ما في الزمان السابق لا يناله عهدي أبدا» لا يصح لأنه خلاف ذلك
الظاهر ، كما أن القول
الصفحه ٧٨ : مندكا في وجود المحل ، بحيث
يعد من أطوار المحل وكيفياته وهذا النحو من الوجود التبعي الاندكاكي قابل لأن
الصفحه ٨١ :
______________________________________________________
الاثنينية ولا
يوجب عدم الحمل ، حيث أن القياس مع الفارق ، لأن الكلية لا تعرض الإنسان الا في
لحاظ التجرّد عن
الصفحه ٨٤ :
______________________________________________________
لا يستقيم ، لأن
اللحاظ المذكور يستلزم لحاظ الجزئية والكلية. وقد عرفت عدم صحة حمل الكل على الكل
في أي
الصفحه ٨٨ : الخبرية موضوعة لأن تحكى عن مداليلها في موطنها ، ففيه ان مجرد
حكاية اللفظ عن المعنى في الموطن لا يوجب إطلاق
الصفحه ٩٩ : بالمراد ، من دون استقلالها بالمفهومية ، فلا يتوهم متوهم لزوم كون
(اضرب) مرادفا لإرادة الضرب ، لأن الأول
الصفحه ١٠١ : في التشريعية أيضا ، لأنها
ليست بأزيد مئونة منها. وكذا الحال في باقي الصفات ، من قبيل التمني والترجي
الصفحه ١٢٢ : ان القائل بالبراءة لا يقصد المقام قطعا ، لأن المقام مقام
استصحاب الحكم بالتام لا البراءة عنه.
قلت
الصفحه ١٢٣ : في حال عدمها ولا إشكال في جريان الاستصحاب
التعليقي في القسم الأول. لأن الملازمة الشرعية بين الغليان
الصفحه ١٥١ : ، وتحقّقه في الخارج
عند لحاظ الموضوع ، وفي حال لحاظ وجود الأمر الخارجي لا يمكن إيجاده ، لأن إيجاد
الشي
الصفحه ١٥٩ : المقيد بداعي الأمر ،
لأن الثاني ليس إلّا لإلزام المكلف بالفعل المقيد ، وقد عرفت انه ملزم به بحكم
العقل
الصفحه ١٧٣ : باتصاف مقدمات الفعل على هذا الوجه بالوجوب ، إذ لا خلف حينئذ لأن ذاها أيضا
متصف بالوجوب ، بخلاف الوجوب على