الصفحه ٢١١ : الثاني ، فلأنه تابع
لإمكان التقييد. وحالتا وجود المقدمة وعدمها من قبيل الثاني ، لأنه على الأول يصير
الفعل
الصفحه ٢١٤ : ،
وعدم استناد الترك إلا إليه مطلقا ـ مما لا وجه له ، بل ينبغي التفصيل ، لأنه في
القسم الأول لو فرض وجود
الصفحه ٢٣٢ : .
وهذا وإن كان صحيحا ، لكنه خارج عن فرض القائل بالترتب ، لأنه يدعى تحقق الأمرين
في زمان واحد.
وأما
الصفحه ٢٣٥ : .
______________________________________________________
اجتماع الأمر والنهي :
(١٥٢) لا يقال :
قيد المندوحة لغو ، لأن النزاع ـ في الجواز والامتناع ـ حيثي يقع في
الصفحه ٢٥٢ : .
فان قلت : لا معنى
لتعلق الطلب بالطبائع الموجودة في الذهن ، لأنها ان قيدت بما هي في ذهن الآمر ،
فلا
الصفحه ٢٥٩ : الخارج ، لا مجال لهذه الشبهة ، لأن العناوين المنتزعة لا
تنتزع الا من صرف الوجود ، من دون ملاحظة الخصوصيات
الصفحه ٣٦٣ : ، وهو
الّذي يعبر عنه بالمطلق ، لأن الطبيعة وجدت في الذهن بلا لحاظ شيء معها. وهذا معنى
الإطلاق ، إلا أنه
الصفحه ٧ : المستصحب ، أو حلية المشكوك ـ إلا بالإجمال والتفصيل ، لأن المستنبط
مصداق من مصاديق الكبرى المستنبط منها تلك
الصفحه ٩ : المجتهد عليه بوجوب التقليد في وجوب التقليد عليه
، لأن وجوب التقليد في ذلك الحكم عليه أيضا يحتاج إلى
الصفحه ١١ : المكلف ، وكذلك كل ما يبحث فيه عن الحجية ، لأن
الحجية ليست إلّا وجوب العمل بمؤدى الحجة.
وحاصل الجواب
الصفحه ١٥ : المعقول ، لأن الوجوب للصلاة ما يعرض فعل المكلف
لذاته ، كإدراك الكليات العارض للناطق ، لا لجزئه المساوي أو
الصفحه ١٧ : في علم آخر سابق عليه رتبة ـ ولا يعد من مسائل العلم ،
لأن المسائل لا بد أن يبحث فيها عن مفاد كان
الصفحه ٣١ : طبيعة النداء والطلب وان كانت كلية لكن بعد تقيدهما بالوجود الخارجي
ليست إلّا جزئية ، لأن الشيء ما لم
الصفحه ٣٣ : الملحوظ من اختلاف
اللحاظ لزم كون اللحاظ دخيلا في تحققه ، وذلك يستلزم الدور ، لأن اللحاظ يتوقف على
الملحوظ
الصفحه ٣٩ : عن الصواب.
والحاصل انه فرق
بين القول بان لفظ زيد مثلا موضوع لأن يدل على تصور الشخص المخصوص (٢٧