الصفحه ١٥٣ :
بداعي ذلك الأمر ،
كما لو أمر بعتق رقبة مؤمنة ، فأعتق رقبة كافرة ، لأن الموجود في الخارج ليس تمام
الصفحه ٣٦ : أولا : ان
ذلك كرّ على ما فر ، لأن التصور لو لم يجعل بحياله واستقلاله مستعملا فيه لم ير
اللافظ حين تصوره
الصفحه ١٥٠ :
الموضوع مقدم على
الحكم رتبة ، لأنه معروض له. ولا إشكال في تقدمه على العرض بحسب الرتبة. وهذا
الصفحه ١٥٧ : خلو الفاعل المختار عن كل داع يصح تعلق الطلب به (١٠٧) لأنه يتحد في الخارج
مع ما هو مطلوب حقيقة ، كما لو
الصفحه ١٥٨ : بداعي الأمر ، فلأنه ما لم يسقط الغرض لم يسقط الأمر
، لأن الغرض كما صار سببا لحدوثه كذلك يصير سببا لبقائه
الصفحه ١٨٢ :
تتعلق به الإرادة ، لا إلى الاختلاف فيها ، لأن الآمر قد يريد إكرام زيد على تقدير
مجيئه ، بحيث لو أتى ولم
الصفحه ٢٢٠ :
عدم كون فعل الضد
علة ومؤثرا في ترك ضده ، فلأنه لو كان كذلك ، لزم ـ مع عدمه وعدم موجود يصلح لأن
الصفحه ٢٧٦ : ،
لأنه ثابت على كل حال ، وهو المتيقن.
______________________________________________________
فرق بين
الصفحه ١٦ : والتراجيح لأن الحالة جائز.
واما
الثاني فلعدم تماميته في
تمام المسائل كالأصول العملية (١٠) والالتزام بكونها
الصفحه ١٨ : ، كما يقول الحاكم : «ثبت ان المال لزيد» ومعلوم ان هذا البحث بحث عن مفاد
كان الناقصة ، لأن ثبوت السنة عند
الصفحه ٣٨ :
بالمعنى
______________________________________________________
لأنه يقال : ان
الباقي أيضا لم يكن الا
الصفحه ٦٨ : الدخول
بالكبيرتين ، وأما المرضعة الأخرى ، ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنف وابن
إدريس تحريمها ، لأن
الصفحه ٩٢ :
على نحو العلم حاكية عن الخارج ، فإذا تحقق هذا المعنى في الكلام ، يصير جملة يصح
السكوت عليها ، لأن تلك
الصفحه ١٠٠ :
، لأنّها على ذلك تصير كسائر الأمور الاختيارية مسبوقة بالإرادة الناشئة عن العلم
بالنفع.
(لا يقال) : إن
الصفحه ١٦٠ : لم يحصل غرض الآمر. وإما الالتزام بعدم وصول الآمر إلى غرضه الأصلي ، لأن
المكلف لو أتى بذات الفعل من