على تقدير الثبوت
، أو كانت موجبة للعلم بسقوط العقاب كذلك. ولعل هذا أحسن مما هو المعروف من أنه
العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ، لاستلزامه الالتزام
بالاستطراد في بعض المسائل المهمة ، مثل مسائل الأصول العملية ، (٢) ومسألة حجية الظن
في حال
______________________________________________________
لا في تعريف
الأصول ، فمن أراد تعريف الأصول يقول : (هو القواعد الممهدة.). كما عبر صاحب
الكفاية (قدسسره) في مقام تعريف الأصول ، بأنه (صناعة.). وان أسند إلى
القوم تعريف الأصول ب (العلم بالقواعد الممهدة) لكن لا يخلو ذلك عن مسامحة لا بد
لها من بعض التوجيهات التي لا داعي لها.
كما أن تعريف
العلوم بالصناعة ـ باعتبار أنها حرفة وشغل ، ثم توصيف الصناعة ب (تعرف بها القواعد)
الظاهر في كون الباء للسببية ، ومغايرة الصناعة للمعرفة ـ مع أنها عينها ـ أيضا لا
يخلو عن مسامحة والأمر سهل.
(٢) ـ أما العقلية
منها مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، أو وجوب رفع الضرر المحتمل ، والتخيير في
دوران الأمر بين المحذورين فلوضوح عدم استنتاج حال الأحكام منها لا واقعيا ولا
ظاهريا ، وليست هي إلّا أحكاما عقلية محضة لا يستكشف منها حكم شرعي حتى بقاعدة
الملازمة ، لأن مجرى القاعدة ـ على القول بها ـ هو ما إذا كان للعقل في نفس
الواقعة حكم يستقل به كالظلم حيث يستقل بقبحه ، والإحسان حيث يستقل بحسنه ، أمّا
ما لا حكم له في نفس الواقعة ويجوز كونها ذات مفسدة ومصلحة لكن لعدم الحجة على
العقاب يستقل بقبحه ، فلا يستكشف من ذلك الحكم حكم شرعي لنفس الواقعة ، وفي
الحقيقة لا حكم للعقل في الواقعة حتى يستكشف منه حكم الشرع.
وأما الشرعية منها
، فان قلنا بأنها ليست إلّا أعذارا للمكلف فحالها حال العقلية ، وان قلنا بأنها
أحكام شرعية ظاهرية فالظاهر دخولها في التعريف ـ بناء على أن «الأحكام الواقعيّة»
في التعريف أعم من الظاهرية كما هو كذلك ـ لأن الأصول المقررة في الأحكام الكلية
يبحث فيها لتمهيد قاعدة تستنبط منها الأحكام الكلية الفرعية ،