على تقدير الثبوت ، أو كانت موجبة للعلم بسقوط العقاب كذلك. ولعل هذا أحسن مما هو المعروف من أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ، لاستلزامه الالتزام بالاستطراد في بعض المسائل المهمة ، مثل مسائل الأصول العملية ، (٢) ومسألة حجية الظن في حال
______________________________________________________
لا في تعريف الأصول ، فمن أراد تعريف الأصول يقول : (هو القواعد الممهدة.). كما عبر صاحب الكفاية (قدسسره) في مقام تعريف الأصول ، بأنه (صناعة.). وان أسند إلى القوم تعريف الأصول ب (العلم بالقواعد الممهدة) لكن لا يخلو ذلك عن مسامحة لا بد لها من بعض التوجيهات التي لا داعي لها.
كما أن تعريف العلوم بالصناعة ـ باعتبار أنها حرفة وشغل ، ثم توصيف الصناعة ب (تعرف بها القواعد) الظاهر في كون الباء للسببية ، ومغايرة الصناعة للمعرفة ـ مع أنها عينها ـ أيضا لا يخلو عن مسامحة والأمر سهل.
(٢) ـ أما العقلية منها مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، أو وجوب رفع الضرر المحتمل ، والتخيير في دوران الأمر بين المحذورين فلوضوح عدم استنتاج حال الأحكام منها لا واقعيا ولا ظاهريا ، وليست هي إلّا أحكاما عقلية محضة لا يستكشف منها حكم شرعي حتى بقاعدة الملازمة ، لأن مجرى القاعدة ـ على القول بها ـ هو ما إذا كان للعقل في نفس الواقعة حكم يستقل به كالظلم حيث يستقل بقبحه ، والإحسان حيث يستقل بحسنه ، أمّا ما لا حكم له في نفس الواقعة ويجوز كونها ذات مفسدة ومصلحة لكن لعدم الحجة على العقاب يستقل بقبحه ، فلا يستكشف من ذلك الحكم حكم شرعي لنفس الواقعة ، وفي الحقيقة لا حكم للعقل في الواقعة حتى يستكشف منه حكم الشرع.
وأما الشرعية منها ، فان قلنا بأنها ليست إلّا أعذارا للمكلف فحالها حال العقلية ، وان قلنا بأنها أحكام شرعية ظاهرية فالظاهر دخولها في التعريف ـ بناء على أن «الأحكام الواقعيّة» في التعريف أعم من الظاهرية كما هو كذلك ـ لأن الأصول المقررة في الأحكام الكلية يبحث فيها لتمهيد قاعدة تستنبط منها الأحكام الكلية الفرعية ،