الصفحه ٣٣٢ : واردا على المقيد.
وأما الدفع فهو أن
الظاهر ـ من جعل مفهوم موردا للنفي ، أو اللفظ الدال على العموم
الصفحه ٣٦٩ :
______________________________________________________
(٢٣٩) اما
الاحتمال الأول فمدفوع : بأصالة عدم التقدير ، وهي من الأصول اللفظية. واما
الاحتمال الثاني
الصفحه ٣٧٢ :
لأن الظاهر من
قوله (أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة). مثلا تعلق النهي بالطبيعة المقيدة ، لا
الصفحه ٣٧٣ :
ذكرنا أنه لا بد في حمل المطلق على المقيد من إحراز وحدة السبب ، ولا يكفى إحراز
وحدة التكليف مع عدم إحراز
الصفحه ٧ : مبحث الاستصحاب.
نعم قد يقال : ان
الظاهر لزوم مغايرة المستنبط مع المستنبط منه ذاتا ، والقاعدة المستنبط
الصفحه ١٣ :
ولا يخفى عليك أن
ما ذكرنا من الميزان أسلم مما ذكر : من أن مسائل الفقه عبارة عن كل حكم ، يقدر
الصفحه ٢١ : المعنى عند استماع ذلك اللفظ
منه فالعلاقة بين
الصفحه ٣١ :
عما جاء من قبل أمور أخر ـ كلي.
وبعبارة أخرى
ينتقل السامع من لفظة يا زيد الصادر من المتكلم إلى ان
الصفحه ٣٧ :
يلزم اتحاد الدال والمدلول (٢٥) فيخرج حينئذ من باب استعمال اللفظ.
فتحصل ان زيدا في
قولنا زيد لفظ أو
الصفحه ٤٣ :
علامات الحقيقة والمجاز
ومنها انهم ذكروا
لتشخيص الحقيقة عن المجاز أمارات : كالتبادر وعدم صحة
الصفحه ٥٧ :
وأنصف ، وكذا نرى
من أنفسنا ان من صلى صلاة فاسدة لا يصح سلب معنى لفظ الصلاة عما فعله في الخارج
الصفحه ٦١ : مجال للأخذ ٠ بالإطلاق فليتدبر في المقام.
استعمال اللفظ في
أكثر من معنى
و (منها) أنه
اختلف ـ في جواز
الصفحه ٦٥ :
الحقيقيّين وان
كان الملحوظ ثبوت العلاقة في كل منهما ، فيكون من باب استعمال اللفظ في المجازيين
الصفحه ٦٦ :
تعلق الحكم ، وبين
ملاحظتها كذلك في مرتبة الاستعمال؟ وأيضا من المعلوم إمكان الوضع عاما والموضوع له
الصفحه ٧٤ : الواضح أن الواضع إذا لاحظ حقيقة مركّبة عند التحليل من شيئين ،
وانتزع مفهوما واحدا منهما ، ووضع له لفظا