الصفحه ١٤٥ :
ويمكن أن يقال :
إن تقرب المنوب عنه بتسليمه للفعل المتلقى من النائب إلى الآمر بعنوان أنه مولى (١٠٠
الصفحه ٢٢٣ : امرين : ـ
(الأول) ـ ما نقل عن بعض الأساطين من أن الأمر بالضد إنما ينافى
الأمر بضده الآخر لو كانا
الصفحه ٢٤٧ :
المأمور به ، هل
يقتضى دفع ذلك الترخيص المستفاد من إطلاق الأمر أولا؟ ولا ريب أن هذه القضية كما
يصح
الصفحه ٢٥٧ : من أنفسنا تعلق الحب بشرب
الماء مثلا ، من دون دخل للخصوصيات الخارجية في ذلك ، ولو لم تكن تلك الحقيقة
الصفحه ٢٧٥ : مستقلا ، ألا ترى أنه لو جعلت الطبيعة معروضة للأمر ، لا يقتضى
إطلاقها كون كل واحد من افرادها واجبا مستقلا
الصفحه ٢٧٩ :
الفراغ الا من
إيجادين. هذا محصل ما استفدناه من كلمات شيخنا الأجل المرتضى (قدسسره) مع تنقيح منا
الصفحه ٢٨٥ :
ـ فيما إذا كان
المأخوذ في الدليلين أو أحدهما من قبيل أسامي الماهيات ـ أوضح من ان يخفى على عاقل
الصفحه ٣٢١ : ،
وأظهرية دليل المقيد ـ في اعتبار القيد من دليل المطلق في الإطلاق ـ إنما هو من
جهة تضييق دائرة الحكم الثابت
الصفحه ٣٤١ : المخصص متصلا بالكلام ، لعدم انعقاد ظهور العام من أول الأمر ، إلا
في غير مورد العنوان الخاصّ. وأما إذا كان
الصفحه ٣٤٤ :
وبعبارة أخرى بعد
خروج الفساق في الواقع من قوله أكرم العلماء ، تبقى حجية العام بالنسبة إلى
العلما
الصفحه ١٥ : جاهل» باعتبار فرد آخر منه ، وأما طبيعة الجامع من حيث هي طبيعة الجامع
فلم تكن موضوعا في مسألة من مسائل
الصفحه ٢٢ : بينه وبين الإحراق. والارتباط بين اللفظ والمعنى من قبيل الثاني
لا من قبيل الأول.
ولا يخفى أن
المقصود
الصفحه ٣٢ :
الإنشاء (٢١) مثلا
يقال ان هيئة افعل موضوعة لحقيقة الطلب الإيقاعي ، من دون ان يكون لمشخصات أخر دخل
الصفحه ٤١ :
صحة القول بان
الدلالة تابعة للإرادة (٣٠) وما يرى من الانتقال إلى المعنى من الألفاظ وان صدرت
من
الصفحه ٤٨ : الصادرة من الشارع بلا قرينة على معانيها
الشرعية ، بناء على ثبوت الوضع والعلم بتأخر الاستعمال (٣٥). عنه