الصفحه ٧٧ : المذكور في القضية ليس قابلا لأن يترتب إلا على من انقضى عنه المبدأ ،
فاختلاف المبنى في المشتق لا يوجب
الصفحه ٨٢ : . وهل يكون هذا المفهوم مركبا من الذات وغيرها ، كما اشتهر
في ألسنتهم : من أن معنى الضارب مثلا ذات ثبت لها
الصفحه ٩٧ : المذكورة بموادها أو بهيئاتها عما ذكر من المعاني تنتزع ـ من مرحلة
إظهارها مع شرائطها عند العقلاء ـ عناوين
الصفحه ١٠٤ : ،
ولكن لا ينبغي أن يذكر في عداد المسائل العقلية ، فان انتزاع مفهوم آخر من مرتبة
ظهور الإرادة مما لا ينكر
الصفحه ١١١ :
الرخصة في الترك.
ونظير ما ذكرنا
هنا ـ من استقرار الظهور العرفي بمجرد عدم ذكر القيد في الكلام ، وان لم
الصفحه ١١٢ : مما ذكر. ويحتمل أن يكون حمل الإرادة على الوجوب التعييني النفسيّ ـ عند عدم
الدليل على الخلاف ـ من باب
الصفحه ١٣٣ :
محرمة ، وتقييد مورد الصلاة بغير هذا الفرد ، وان كانت الصلاة أهم من الغصب بمراتب
، ولو كان الواجب تخييريا
الصفحه ١٣٩ :
إشكال في انه متى ذكر في القضية ، فالظاهر ان له دخلا في المطلوب ، إلا إذا استظهر
من الخارج إلغاؤه.
إذا
الصفحه ١٤٩ :
الصادر منه (١٠٢)
، نعم لو دل دليل من الخارج على الاكتفاء بما يصدر من النائب ، وانه عند الآمر
الصفحه ١٥٨ : الفعل ، والغرض منه جعل المكلف قادرا على إيجاد
الفعل بداعي الأمر الّذي يكون موردا للمصلحة في نفس الأمر
الصفحه ١٦٦ : هذه القضية.
(ثانيهما) ـ ان
الطلب المستفاد من الهيئة انما يكون معنى حرفيا غير مستقل بالنفس ، وليس
الصفحه ١٧١ :
ومحصل الجواب أن
المعنى المستفاد من الهيئة والمنشأ بها متحقق فعلا ، من دون ابتنائه على شيء ،
ولكن
الصفحه ١٧٧ : النفسانيّة المحركة نحو المقصود الممكن ، بمكان من الإمكان ، فان كان
مقدورا بلا واسطة توجب تحريك العضلات نحوه
الصفحه ١٨٥ :
انحصار الماء في الآنية المغصوبة ، فيمكن ان يستكشف من الأدلة عدم وجود المقتضى
فيه ، حيث أن المقام مما شرع
الصفحه ١٨٦ :
(١٢٤) ، كما لو توقف إنقاذ الغريق على خصوص التصرف في ملك الغير ، فحينئذ نقول بأن
الواجب من ناحية الإنقاذ