القضية المذكورة على عدم الزكاة في معلوفة الإبل ، فمن جهة حصر مناط أصل الزكاة في السوم. ولا دخل لشيء مما ذكر بمفهوم الوصف المدعى ، كما لا يخفى.
٣ ـ مفهوم الغاية
ومن المفاهيم التي وقع الاختلاف فيها مفهوم الغاية. والمنسوب إلى المشهور دلالة الغاية المذكورة في القضية على ارتفاع الحكم ، وإلى جماعة ـ منهم الشيخ والسيد قدسسرهما ـ عدم الدلالة.
والحق ان يقال إن الغاية بحسب القواعد العربية (تارة) تكون غاية للموضوع ، و (أخرى) تكون غاية للحكم (الأول) مثل سر من البصرة إلى الكوفة (والثاني) مثل اجلس من الصبح إلى الزوال ،
ففي الأول حالها حال الوصف في عدم الدلالة ، وان كان تحديد الموضوع بها يوجب انتفاء الحكم المذكور في القضية عند حصولها ، لكن قد مر ان هذا ليس قولا بالمفهوم.
وفي الثاني الظاهر الدلالة ، فان الغاية جعلت ـ بحسب مدلول القضية ـ غاية للحكم المستفاد من قوله اجلس. وقد حققنا في محله ان مفاد الهيئة إنشاء حقيقة الطلب لا الطلب الجزئي الخارجي ، فتكون الغاية في القضية غاية لحقيقة الطلب المتعلق بالجلوس. ولازم ذلك ارتفاع حقيقة الطلب عن الجلوس عند وجودها. نعم لو قلنا ان مفاد الهيئة هو الطلب الجزئي الخارجي ، فالغاية لا تدل على ارتفاع سنخ الوجوب.
وبعبارة أخرى لا إشكال في ظهور قولنا (اجلس من الصبح إلى الزوال) في ان الزوال غاية للطلب المستفاد من قولنا اجلس ، فان جعلنا