أو استناد المسبب إلى مجموع السببين ، فيحفظ الإطلاق المستفاد من القضية ، وهو أنه متى يوجد الشرط يترتب عليه الجزاء ، من دون لزوم القول بالحصر. واما لو فرضنا أن الجزاء واحد على كل حال ، فاللازم على تقدير تعدد الأسباب وإن كان عدم ترتبه على الشرط أصلا أحيانا ، وعدم كونه مستقلا كذلك لكنك عرفت مما تقدم أنا لم نسلم دلالة القضية على كون الشرط علة تامة ، بل المقدار المسلم وقوع الجزاء عقيب الشرط مع ربط بينهما ، ويكفى في الربط كونه صالحا للتأثير فيه (٢٠٠) ، وان منع من تأثيره سبق علة أخرى.
______________________________________________________
(٢٠٠) الظاهر أنه فيما تستفاد العلية تستفاد العلية الفعلية لا مجرد الصلاحية ، نعم لو أحرز عدم قابلية المحل في مورد ، فذلك قرينة قطعية على إرادة خلاف الظاهر ، فاللازم الحمل على الظاهر ما لم يكشف الخلاف.
وقرّر الإطلاق في الفصول بتقريب آخر ، وهو ان ظاهر اللفظ في مثل (ان جاءك زيد فأكرمه) ان المجيء بنفسه علة لوجوب الإكرام ، لا ان العلة هي القدر المشترك بينه وبين شيء أو أشياء أخر. وانما ذكر المجيء من باب ذكر أحد الافراد ، نظير ما يأتي من الأستاذ ـ دام بقاؤه ـ في تقريب عدم الحاجة إلى مقدمات الحكمة في المطلق : من أن ظاهر اسناد الحكم إلى المطلق أنه بنفسه موضوع للحكم ، لا ان الموضوع هو الخاصّ ، وأسند إلى المطلق من باب اتحاده مع الخاصّ.
وقد أجيب عنه : بأن الظاهر من القضية المذكورة ليس إلا أن ذات زيد بما هي ليست موضوعا للقضية ، من دون قيد خارج وأما أن القيد خصوص المجيء أو جيء به من باب المثال ، أو أنه أحد الافراد ، فلا ظهور لها فيه.
لكن الظاهر عدم تماميته : لأن الظاهر من القضية أن المجيء بنفسه مؤثر في الإكرام ودخيل فيه ، فالأولى في الجواب أن يقال : إن ظهور القضية في تأثير خصوص المجيء مما لا ينكر ، لكن الطبيعة إذا كانت بوجودها الساري مؤثرة في شيء ، فيصح إسناد المؤثرية إلى كل فرد منها بالخصوص ، كما يصح الإسناد إلى أصل الطبيعة. فكما