المسئول عنه في السابقة جواز بقاء الأمر والنهي فيما كان موردهما متحدا بحسب المصداق ومتعددا بحسب المفهوم وعدمه ، وفي هذه المسألة ملازمة النهي المتعلق بالشيء لفساده. قال المحقق القمي (قدسسره) في بيان الفرق : أن مورد المسألة السابقة هو ما كان بين المأمور به والمنهي عنه عموم من وجه ، ومورد المسألة ما كان بينهما عموم مطلق.
ورد عليه في الفصول بأن هذا الفرق ليس بسديد ، بل الفرق : أنه إذا كان العنوانان بحيث لم يؤخذ أحدهما في الآخر ، فهو من المسألة السابقة ، سواء كان بينهما عموم من وجه أم مطلق. (الأول) مثل صل ولا تغصب ، والثاني مثل جئني بحيوان ولا تجئني بضاحك. وان كان أحد العنوانين مأخوذا في الآخر فهو من المسألة سواء كان بينهما عموم من وجه أم مطلق أيضا (الأول) مثل (صل ولا تصل في الحمام) والثاني مثل (صل الصبح ولا تصل في الحمام).
أقول : إن كان مرادهما أن المسألتين متحدتان من جهة المسئول عنه ، وليس الفرق بينهما إلا في اختلاف المورد ، ففيه أن مجرد اختلاف المورد لا يوجب تعددهما وصيرورتهما مسألتين ، وإن كان المراد بيان اختصاص كل من النزاعين بمورد ، بمعنى ان النزاع في المسألة السابقة له مورد خاص لا يجري فيه النزاع في هذه المسألة وبالعكس ، ففيه أن ما محضه كل من الفاضلين للنزاع الثاني يجري فيه النزاع الأول ، لأن جهة كلام المجوز في المسألة السابقة هي تعدد العنوان ، كما ان جهة كلام المانع هناك الاتحاد في الوجود ، وكلاهما متحققان فيما فرضه الفاضلان مختصا بهذه المسألة ، كما هو واضح.
نعم في مثل (صل ولا تصل في الحمام) لو أحرز ان النهي تعلق بالمقيد لا بخصوصية إيجاده في المكان الخاصّ لا يمكن فيه النزاع