ويشكل بأن العنوان الوجوديّ لا يمكن ان ينطبق على العدم (١٧٥) ، لأن معنى الانطباق هو الاتحاد في الوجود الخارجي ، والعدم ليس له وجود.
(الثاني) ان يقال : إن فعل الصوم راجح ، وتركه مرجوح ، وأرجح منه تحقق عنوان آخر لا يمكن ان يجتمع مع الصوم ويلازم عدمه. ولما كان الشارع عالما بتلازم ذلك العنوان الأرجح مع عدم الصوم ، نهى عن الصوم للوصلة إلى ذلك العنوان ، فالنهي على هذا ليس إلّا للإرشاد ولا يكون للكراهة ، إذ مجرد كون الضد أرجح لا يوجب تعلق النهي بضده الآخر ، بناء على عدم كون ترك الضد مقدمة ، كما هو التحقيق. ولعل السر ـ في الاكتفاء بالنهي عن الصوم بدلا عن الأمر بذلك العنوان الأرجح ـ عدم إمكان إظهار استحباب ذلك العنوان.
هذا ومما ذكرنا يظهر الجواب عن النقض بالواجبات التي تعرض عليها جهة الاستحباب ، كالصلاة في المسجد ونحوها. هذا تمام الكلام في المقام ، وعليك بالتأمل التام.
تداخل الأسباب والمسببات
ثم انه نسب إلى بعض أن إجزاء غسل واحد عن الجنابة والجمعة إنما هو بواسطة اجتماع الواجب والمندوب في فرد واحد ، فيكون من موارد
______________________________________________________
(١٧٥) الظاهر عدم الإشكال في تطبيق بعض العناوين الوجودية على العدميات ، مثلا يصدق إجابة المؤمن على عدم الصوم إذا استدعى المؤمن تركه ، والإطاعة على عدم معصية العبد ، وكذا المخالفة لبني أمية على ترك صوم العاشور والأمر سهل.