الصفحه ٧٧ :
الشريفة على
المعنى الّذي ذكرنا ، بين أن نقول بان المشتق حقيقة في الأخص ، أو في الأعم ، إذ
الحكم
الصفحه ١١١ :
بعدم صحة اعتذار
العبد عن المخالفة ، باحتمال الندب ، وعدم كون الآمر في مقام بيان القيد الدال على
الصفحه ١١٢ :
إحراز مقدمات
الحكمة. والشاهد على ذلك كله المراجعة إلى فهم العرف ، إذ لا دليل في أمثال ذلك
امتن
الصفحه ١١٨ : يقع عليه و (أخرى) فيما وقع عليه.
أما الأول فنقول : يمكن أن يكون التكليف بشيء في حال عدم التمكن من شي
الصفحه ١٢١ : )
وللكلام فيه محل آخر. ويتفرع على الأول سقوط الإعادة لو انقطع العذر في الأثناء ،
وعلى الثاني عدم السقوط ، لا
الصفحه ١٧٩ : من
زيد في زمان خاص ، يجب عليه المشي في ذلك الزمان ، حتى يصير مشيه مقارنا معه. ولو
قال : (ان جاء زيد
الصفحه ٣٠٣ : سيده الأستاذ : تحقق الإجماع على بطلان المعاملة المنهي عنها بذاتها ، ولعله
والخبرين يغنيان عن كلفة
الصفحه ٣٣ : استعمال
كل منهما في موضع الآخر باشتراط الواضع على المستعملين ان لا يستعمل الأول الا عند
تصوره مستقلا
الصفحه ٥٤ :
(الثاني) أنه قد
يستشكل في تصوير القدر الجامع بين افراد الصلاة الصحيحة والفاسدة بحيث ينطبق عليها
الصفحه ٧٥ :
العناوين المأخوذة
من الذاتيات ـ الا على ما كان واجدا لها ـ انها لم تؤخذ الا من الوجودات الخاصة من
الصفحه ٨١ : كل منها معروضا لعرض
مضاد لعرض الآخر. والمعنى المستفاد ـ من لفظ ضارب مثلا الّذي يحمل على الذات في
الصفحه ٩٣ :
اللفظ وما ليس علة
ذاتا لا يمكن جعله علة ، لما تقرر في محله من عدم قابلية العلية وأمثالها للجعل
الصفحه ٩٥ :
______________________________________________________
على تخيله عند
منشئه ، وكذلك التعظيم فهو عبارة عن إظهار تأثر النّفس من المعظّم للمعظّم وإفشاء
وقعه
الصفحه ١٢٠ : قياما وقعودا» بناء على ما فسّر في الاخبار من
وجوب الصلاة على القادرين قياما ، وعلى العاجزين قعودا وغير
الصفحه ١٣٣ :
ومن هنا ظهر أنه
بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي ، يجب الحكم بكون الصلاة في الدار المغصوبة