حلالا ، وليس إطلاق الحلال على طبيعة الغنم ـ مع كون بعض افرادها حراما ـ جاريا على خلاف الاصطلاح ، بل يصح إطلاق الحلال بالمعنى المذكور على خصوص الفرد الحرام أيضا ، إذ المعنى أن هذا الفرد مع قطع النّظر عن كونه مغصوبا مثلا حلال.
إذا عرفت ما ذكرنا فنقول إطلاق المكروه على الوجود الّذي يكون فعلا مصداقا للواجب لاتحاده معه ، نظير إطلاق الحلال على الفرد المجامع للحرام من الغنم (١٧٣) بمعنى أن هذا الوجود مع قطع النّظر عن اتحاده مع الواجب يكون مكروها.
هذا واما أول القسمين ، من الثاني ـ أعني ما إذا تعلق النهي بالعبادة مع خصوصية زائدة كالصلاة في الحمام ـ فمحصل الكلام فيه أن النهي المتعلق بتلك العبادة الخاصة ، لا بد وان يرجع إلى نفس الخصوصية ، أعني كونها في الحمام. وقد مر بيانه في مقدمات المبحث (١٧٤) فحينئذ نقول : هذا النهي إما أن يكون لبيان الكراهة
______________________________________________________
(١٧٣) ولا يخفى ان الفرد المذكور ـ على ما ذكر ـ ليس بأقل ثوابا من سائر الافراد ، ولا تنافي الحزازة الثواب المترتب ، حتى يقال ان الفرد المذكور أقلّ ثوابا ، فلا محالة يكون مكروها فعلا بهذا المعنى.
(١٧٤) يعني مر ان الاجتماعي أيضا لا يقول بالاجتماع ، فيما إذا كان عنوان المأمور به والمنهي عنه متحدي المفهوم ، وكان بينهما عموم وخصوص مطلق ، ففي مثل (صلّ ولا تصلّ في الحمام) لا يجوز الاجتماع عند الاجتماعي ، حتى يجعل وقوعه دليلا على إمكانه ، فلا بد للفريقين من علاج ، فنلتزم بان المنهي عنه إيقاع الصلاة في الحمام لا الصلاة فيه ، ولا الكون فيه حال الصلاة ، فما هو مأمور به ليس بمبغوض ، والمبغوض لم يؤمر به ولا مانع منه حتى عند الامتناعي ، ولذا يصح النهي عنه مولويا فعلا ، بخلاف هذا القسم كما عرفت ، نعم لا يصح الأمر بذات الفرد شخصا أو في ضمن العام