الذاتيّة لهذه
الخصوصية ، وان لم يكن وصف الكراهة الفعلية موجودا ، نظير ما قدمنا ، فيكون اللازم
كون هذا الفرد أقل ثوابا من سائر الافراد. وعلى هذا يكون هذا النهي مولويا تستفاد
منه الكراهة الشرعية. وإما أن يحمل على الإرشاد وترغيب المكلف إلى إتيان فرد آخر
من الطبيعة يكون خاليا عن المنقصة ، وتستكشف الكراهة الذاتيّة منه بطريق الإنّ.
واما
ثاني القسمين ، وهو ما إذا
تعلق النهي بالعبادة ولا بدل لها ، كالصوم في يوم عاشوراء وأمثاله ـ فيشكل الأمر
فيه ، من حيث ان حمل النهي ـ فيه على بيان الكراهة الذاتيّة مع الالتزام بكونه
راجحا ومستحبا فعليا ـ ينافى التزام الأئمة عليهمالسلام بتركه ، وأمرهم شيعتهم بالترك أيضا ، وحمله على الإرشاد
يستلزم الإرشاد إلى ترك المستحب الفعلي من دون بدل ، والقول بكونه مكروها فعلا
ينافى كونه عبادة.
والّذي يمكن أن
يقال في حل الإشكال امران : (الأول) ما أفاده سيدنا الأستاذ نور الله مضجعه ، وهو
أن يقال برجحان الفعل من حيث أنه عبادة ، ورجحان الترك من حيث انطباق عنوان راجح
عليه ، ولكون رجحان الترك أشد من رجحان الفعل ، غلب جانب الكراهة ، وزال وصف
الاستحباب. ولكن الفعل لما كان مشتملا على الجهة الراجحة لو أتى به يكون عبادة ،
إذ لا يشترط في صيرورة العمل عبادة وجود الأمر ، بل يكفى تحقق الجهة فيه على ما هو
التحقيق ، فهذا الفعل مكروه فعلا لكون تركه أرجح من فعله ، وإذا أتى به يقع عبادة
، لاشتماله على الجهة.
______________________________________________________
الاستغراقي ، مع
كون الخصوصية منهيا عنها ، لأنه تكليف بالمحال وبالجمع بين الضدين ، وأما إذا تعلق
الأمر بالطبيعة من دون نظر إلى وجوداتها الخاصة ، فلا إشكال ، ولا يحتاج إلى
التقييد بالمقدور ، لأنه مع القدرة على فرد يصح الأمر بالطبيعة.