.................................................................................................
______________________________________________________
الأول عند القائل بالاجتماع ليس إلّا الوجود الذهني ، وفي الذهن وجود الغصب مباين لوجود الصلاة فيه ، وإن اتّحدا مصداقا ، بخلاف الثاني ، فانه لمّا تعلق الوجوب بإكرام كل عالم ، والعالم لا محالة أخذ في تلك القضية مفروض الوجود في الخارج ، وكذلك الحرمة في لا تكرم الفاسق ، فيرجع الأمر إلى أن ذلك العالم الخارجي ، يجب إكرامه بما هو عالم ، ويحرم إكرامه بما هو فاسق ، فيجتمع الوجوب والحرمة في الواحد الخارجي ، وهو محال ، ولو أخذ الصلاة والغصب أيضا مفروض الوجود ، مثل أن يقول إن غصبت فتصدّق مثلا ، وان صلّيت فلا تخرج من جيبك درهما ، فيأتي فيه الإشكال المذكور ، ولا بد من التعارض أو التزاحم بين وجوب التصدق وحرمة الإخراج ، على تقدير تحقق ذلك الواحد الشخصي بإيجاد الصلاة في المكان الغصبي.
لكن الظاهر عدم تمامية ذلك أيضا ، لأن حقيقة لا تغصب ليس إلّا النهي عن التصرف في الملك المفروض وجوده وملكيته للغير ، وكذلك امر اسجد على الأرض في ضمن الصلاة توجه إلى وضع الجبهة على الأرض المفروض الوجود ، وكذلك الحال بالنسبة إلى سائر أكوان الصلاة ، ومع ذلك لم ينقدح التعارض بينهما عند الاجتماعي. وأما في المثال ، فان صلّى في الدار المغصوبة ، فيجب عليه التصدق بغير درهم ويحرم عليه إخراج الدرهم ، ولو تصدق بالدرهم لسوء الاختيار فهو مورد لاجتماع الأمر والنهي ، وعاص ومطيع على القول بالاجتماع ، من غير فرق بينه وبين سائر موارده.
والّذي يخطر ببالي : أن السر في ذلك ليس إلّا ما ذكرنا من عدم جريان نزاع الاجتماع والامتناع في العامين من وجه إذا اتحدا مفهوما ، وقد مر تفصيله فراجع.
وإجماله في المقام : ان محبوبية إكرام العالم ـ بنحو الإطلاق ، من دون دخل قيد وجودي ولا عدمي ـ لا تجتمع مع مبغوضية إكرام الفاسق كذلك ، لأن معنى محبوبية الإكرام كذلك محبوبيته ولو في ضمن إكرام الفاسق ، ومع فرض مبغوضية إكرام الفاسق المتحد مع العالم ، يلزم اتحاد موطن الأمر والنهي ذهنا وخارجا ، وهو محال ، ولذا لو قال : أكرم العلماء ، ولا تبتسم في وجه الفساق ، فأكرم المخاطب عالما فاسقا بنفس التبسم في وجهه ، فهو من موارد الاجتماع ، فالمنشأ اتحاد مفهوم موضوع الأمر