الإرادة ، فالمقدمات الخارجية ـ من دون انضمامها إلى الإرادة ـ لا توجد المبغوض ، ففي طرف العدم يكفى عدم إحدى المقدمات. ولما كان الصارف أسبق رتبة منها ، يستند ترك المبغوض إليه دون الباقي ، فيتصف بالمحبوبية ، دون ترك إحدى المقدمات الخارجية ، فلا يكون فعلها متصفا بالحرمة.
المقصد الثالث في الضد
هل الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده الخاصّ أم لا؟ أقول لما كانت المسألة مبتنية على مقدمية ترك الضد لفعل ضده (١٣٨) ، فاللازم
______________________________________________________
مبحث الضد :
(١٣٨) يعني عند عمدة القائلين بالاقتضاء ، حيث أسندوا حرمة الضد الخاصّ إلى مقدمية تركه لضده الواجب ، وإلّا فقد ادعى أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده ، أو مركب منه ومن طلب الفعل في مقام الثبوت ، ودلالة الأمر على النهي عن الضد ـ بالمطابقة ، أو بالتضمن أو بالالتزام ـ في مقام الإثبات ، مع اختلاف أقوالهم في بعض ما ذكر بالنسبة إلى الضد الخاصّ أو العام ، بل يمكن أن يقال في مقام الثبوت بالملازمة العقلية ، ولو لم نقل بالمقدمية ، بتقريب أن يقال : لا ريب في أن إرادة الفاعل للفعل ملازمة لإرادة ترك ضده ، وانه يترك ضد مطلوبه عن إرادة إذا التفت إليه ، فكذلك الإرادة التشريعية لفعل الشيء تلازم الإرادة التشريعية لترك ضده ، ولو لم تكن مقدمة له ، فتكون الإرادتان من قبيل المتلازمين في الوجوب.
نعم من أنكر الملازمة والمشابهة بين التشريع والتكوين ـ كما ذكرنا في نفي وجوب المقدمة ـ ينكرها في المقام أيضا.
وأيضا يمكن القول بالمقدمية مع عدم حرمة الضد ، لاستناد الترك إلى الصارف ، كما عليه صاحب الفصول ، فالابتناء عند الأكثر لا عند الكل.