عدم الشراء لا وجه لتكذيبه ، إذ له أن يقول : إن الاخبار بشراء اللحم إما أن يكون على تقدير إيجاد جميع المقدمات أو الأعم من ذلك وعدمها ، لا سبيل إلى الثاني ، لأوله إلى الاخبار عن الممتنع ، فثبت الأول ، فيئول إلى الاخبار بشراء اللحم على تقدير وجود جميع المقدمات. والمفروض عدم وجود واحدة منها ، إذ لا أقل من ذلك ، فلا يكون كذبا ، إذ عدم تحقق اللازم في صورة عدم تحقق الملزوم ليس كذبا في القضية الشرطية الخبرية.
و (أما ثانيا) فبان اللازم ـ على ما ذكره ـ عدم استحقاق العقاب على ترك واجب أصلا ، لرجوع الواجبات بأجمعها إلى الواجب المشروط.
(بيان ذلك) أن كل واجب لا بد له من مقدمة ، ولا أقل من إرادة الفاعل ، فحينئذ نقول : إما أن يريد ذلك الفعل في حالتي وجود المقدمة وعدمها ، أو في حالة وجودها فقط. والأول مستلزم للتكليف بما لا يطاق ، والثاني مستلزم لعدم استحقاق العقاب على ترك واجب من الواجبات ، إذ ترك الواجب المشروط بترك شرطه ليس موجبا للعقاب وليت شعري هل ينفعه وجوب المقدمة في دفع هذا الإشكال (١٣٦).
______________________________________________________
(١٣٦) بيان ذلك : ان وجوب المقدمة لا يؤثر في رفع توقف ذي المقدمة عليها ، لأنه مستلزم للتكليف بما لا يطاق بالفرض ، وحينئذ نقول : ان ترك المأمور المقدمة فلا يستحق العقاب بشيء ، أما على ذي المقدمة ، فلعدم حصول ما يتوقف عليه ، وأما على المقدمة ، فلأن ترك الواجب الغيري لا يؤثر في العقاب ، بل على الفرض لم تكن المقدمة واجبة أصلا ، لأن وجوبها تابع لوجوب ذي المقدمة ، وهو منتف بالفرض ، لانتفاء شرطه. وأيضا يستلزم ذلك الاشتراط ـ مع القول بوجوب تلك المقدمة المتوقف عليها ذوها : ـ إمّا التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها في الاشتراط والإطلاق ، وإمّا كون وجوب الشيء متوقفا على وجوده. وبطلانهما واضح.