النوم ، وليس هذا الترك مما نحن فيه مستندا إلى النوم ، حتى لا يمكن اتصافه بالقبح ، بل هو مستند إلى ترك المقدمة في زمانها اختيارا. وهذا النوم المفروض وقوعه زمن امتناع الفعل وجوده وعدمه سيان. وهذا واضح.
و (منها) ـ ما حكى عن المحقق المذكور أيضا ، وهو أنها لو لم تكن واجبة لزم ان لا يستحق تارك الفعل العقاب أصلا. وبيانه : أن المريد للشيء إذا تصور أحوالا مختلفة يمكن وقوع كل واحد منها ، فاما أن يريد الإتيان بذلك على أي تقدير من تلك التقادير ، أو يريد الإتيان به على بعض تلك التقادير. وهذا مما لا إشكال فيه.
وحينئذ نقول إذا امر أحد بالإتيان بالواجب في زمانه ، وفي ذلك الزمان يمكن وجود المقدمات ويمكن عدمها ، فاما ان يريد الإتيان به على أي تقدير من تقديري الوجود والعدم ، فيكون في قوة قولنا : ان وجدت المقدمة فافعل ، وان عدمت فافعل. وإما أن يريد الإتيان به على تقدير الوجود. والأول محال ، لأنه يستلزم التكليف بما لا يطاق ، فثبت الثاني ، فيكون وجوبه مقيدا بحضور المقدمة ، فلا يكون تاركه بترك المقدمة مستحقا للعقاب ، لفقدان شرط الوجوب. والمفروض عدم وجوب المقدمة ، فينتفى استحقاق العقاب رأسا.
والجواب (أما أولا) فبأنه لو تم ما ذكره هنا ، لزم أن لا يقع الكذب في الاخبار المستقبلة (١٣٥).
(بيان الملازمة) أنه لو أخبر المخبر بأني غدا اشترى اللحم ، فعلى تقدير
______________________________________________________
(١٣٥) الظاهر عدم لزوم ذلك على القائل بالملازمة ، لأن القائل بها يلتزم بان الاخبار بذي المقدمة اخبار بالمقدمة ، وانما هو إشكال آخر على القائل بعدم الملازمة.