تحقق الجهة الموجبة للصلاة ، بل إنما جاءت من قبل مبغوضية الغصب.
وبعبارة أخرى هذا التقييد إنما نشأ من الجمع بين الغرضين ، لا من جهة مدخليته في تحقق غرض الصلاة. ولا إشكال في أن هذا القيد ليس من قبيل الثاني ، فانحصر في الأول ، وهو كونه من جهة دخله في مناط طلب المقدمة. وهذا ـ بعد بداهة أن المناط ليس إلّا التوقف ـ غير معقول ، لأن الإيصال عنوان ينتزع من وجود ذي المقدمة ، فهو موقوف عليه ، فلو توقف ذو المقدمة على الفعل المقيد بالإيصال ، لزم الدور. وهذا واضح بأدنى تأمل. وأيضا يلزم من وجوب المقدمة الموصوفة وجوب ذاتها ، مقدمة لتحقق هذا الموصوف.
(لا يقال) إن المطلق عين المقيد وجودا في الخارج ، وليس مقدمة له ، حتى يجب بوجوبه.
(لأنا نقول) فرق بين القيود المتحدة في الوجود مع المقيد ، كما في الفصول اللاحقة للأجناس ، والقيود المغايرة في الوجود له ، كما إذا امر المولى بإتيان زيد المتعقب بعمرو ، أعني إتيان زيد المتصف بهذا العنوان ، لا إشكال في أن الواجب على الصورة الأولى أمر واحد في الخارج ، لا ينفك القيد فيها عن المقيد ، ولو أراد المكلف امتثاله. ولا وجه للقول بأنه يجب إيجاد المطلق مقدمة لإيجاد المجموع ، وإيجاد القيد مقدمة لإيجاده ، إذ المفروض وحدة الوجود فيهما. ولا يعقل التفكيك بين امرين متحدين في الوجود بالسبق واللحوق ، كما انه لا ينبغي الإشكال في ان الواجب على الثانية إيجاد ذات المطلق ، ثم إيجاد القيد ليتصف به المقيد ، لأن المفروض تغايرهما في الوجود.
إذا عرفت هذا فنقول لا إشكال في أن التقييد في المقدمة الموصلة من قبيل الثاني ، لأن ما يصير منشأ لانتزاع صفة الإيصال هو وجود الغير ،