أنه لا يحصل إلّا بعد إتيان الصلاة ، فلزم تحقق الصلاة من دون تحقق الطهارة ، بل يلزم عدم حصول الطهارة بعد الصلاة أيضا ، إذ هي بدون الطهارة كعدمها.
(ثالثها) ـ أن هذا القيد لا يخلو إما أن يكون له دخل في مقدمية المقدمة أو لا ، فعلى الأول يلزم الدور ، لأن الإيصال عنوان ينتزع من تأثير المقدمة في وجود ذيها (١٢٦) ، فيتوقف على المقدمية ، فلو توقفت المقدمية على الإيصال ، لزم الدور. وعلى الثاني يلزم صيرورة الطلب نفسيا ، لأن الأمر إذا تعلق بشيء لا تكون له جهة المقدمية ، فلا بد من كون ذلك الأمر نفسيا. ولا تخلو هذه الوجوه من نظر.
(أما الأول) فلان لزوم كون امتثال الأمر المقدمي ـ بعد الإتيان بذي المقدمة ـ لا مانع له عقلا ، وليس ما ذكر إلّا مجرد استبعاد. ولا يمكن جعل هذا الاستبعاد في قبال الوجدان الّذي يدعيه القائل.
و (اما الثاني) فلان كون الامتثال منوطا بإتيان ذي المقدمة ، لا يستلزم كون الطهارة منوطة به ، لإمكان ترتب الطهارة على الغسلتين والمسحتين ، مع قصد التوصل ، ولو لم يتوصل إلى ذي المقدمة ، أو يقال أنه يشترط مع القصد المذكور كون الفعل بحيث تترتب عليه الصلاة في علم الله تعالى.
______________________________________________________
(١٢٦) قد يقال : إن عنوان الإيصال ينتزع من نفس المقدمة ، بملاحظة بلوغها إلى حد يترتب عليها ذوها ، ولا ينفك عنها ، وهو ملازم لذي المقدمة ، ولا ينتزع من تأثير المقدمة حتى يلزم التأخر والدور ، لكن ذلك لا يؤثر في دفع الإشكال ، لأن العنوان ـ على الفرض ـ ينتزع من ذات المقدمة بما هي مقدمة ، بملاحظة بلوغها إلى الحد المذكور ، والمفروض توقف المقدمية على العنوان المذكور ، فيلزم الدور.