.................................................................................................
______________________________________________________
الوجوه ، ولو
لتقيّدها بزمان مستقبل ، فانها بالفعل خارجة عن حيّز القدرة بجميع أنحائها ، فان
تحقق الحالة النفسانيّة المحركة نحو المقصود الممكن ، بمكان من الإمكان ، فان كان
مقدورا بلا واسطة توجب تحريك العضلات نحوه ، وان كان مقدورا بالواسطة ، توجب
التحريك نحو مقدماته. وأما في الخارج عن حيز القدرة ، فلا يمكن تحققها.
وعلى تقرير آخر :
الشوق المنفك عن جميع أنحاء القدرة ، لا تطلق عليه الإرادة ، بخلاف المجتمع مع
القدرة بالواسطة.
و (ثانيا) ـ بأنا
نلتزم بعدم تحقق الإرادة في الأفعال المذكورة ، وليس الموجود فيها إلا إرادة
المقدمات. ولا ينافي كون الإرادة فيها تابعة لإرادة ذي المقدمة ، فان معنى تبعيتها
لها أنها لم تتحقق لو لا الشوق إلى ذي المقدمة ، فيكون الشوق إلى ذي المقدمة ـ وإن
لم يبلغ حد الإرادة ، لانتفاء القدرة الفعلية ـ ملازما لتحقق الإرادة في المقدمة
المقدورة فعلا.
هذا كله في
الإرادة التكوينية. وأما الإرادة التشريعية فهي وإن كانت تخالف التكوينية في أنها
تتعلق بالفعل الصادر عن اختيار الغير ، لا بفعل نفس المريد كالتكوينية ، لكن من
حيث الشرائط والموانع لا ميز بينهما ، فكما أنها لا تتحقق في التكوينية ما لم يكن
متعلقها مقدورا ، كذلك في التشريعية ما لم ير المريد قدرة المأمور ، لا تتحقق
الإرادة له ، حتى تحركه نحو البعث ، حيث أن التحريك في التشريعية نحو البعث ، لأن
المريد يرى أن من مقدمات مطلوبه الجعل والبعث نحو المطلوب ، ليكون ذلك داعيا
ومحركا للمأمور نحو مطلوبه.
والحاصل ان تصوير
الواجب المعلق بإمكان تعلق الإرادة الفعلية ـ تكوينية كانت أم تشريعية ـ بالمحال
دون إثباته خرط القتاد.
نعم يمكن أن يقرر
بوجه آخر ، وهو أن الواجبات التشريعية على قسمين : (أحدهما) ـ الفعلي من جميع
الجهات ، وينشئه الآمر بداعي تحريك المأمور فعلا ، بلا انتظار شيء ، ولا بد فيه من
اجتماع جميع شرائط التكليف التي منها القدرة الفعلية. ولا يمكن تعلق مثل تلك
الإرادة بغير المقدور الفعلي ، ولو من جهة تقيد المراد بأمر استقبالي وان كان نفس
الوقت.