قائمة الکتاب
إعدادات
إفاضة العوائد [ ج ١ ]
إفاضة العوائد [ ج ١ ]
تحمیل
.................................................................................................
______________________________________________________
الوجوه ، ولو لتقيّدها بزمان مستقبل ، فانها بالفعل خارجة عن حيّز القدرة بجميع أنحائها ، فان تحقق الحالة النفسانيّة المحركة نحو المقصود الممكن ، بمكان من الإمكان ، فان كان مقدورا بلا واسطة توجب تحريك العضلات نحوه ، وان كان مقدورا بالواسطة ، توجب التحريك نحو مقدماته. وأما في الخارج عن حيز القدرة ، فلا يمكن تحققها.
وعلى تقرير آخر : الشوق المنفك عن جميع أنحاء القدرة ، لا تطلق عليه الإرادة ، بخلاف المجتمع مع القدرة بالواسطة.
و (ثانيا) ـ بأنا نلتزم بعدم تحقق الإرادة في الأفعال المذكورة ، وليس الموجود فيها إلا إرادة المقدمات. ولا ينافي كون الإرادة فيها تابعة لإرادة ذي المقدمة ، فان معنى تبعيتها لها أنها لم تتحقق لو لا الشوق إلى ذي المقدمة ، فيكون الشوق إلى ذي المقدمة ـ وإن لم يبلغ حد الإرادة ، لانتفاء القدرة الفعلية ـ ملازما لتحقق الإرادة في المقدمة المقدورة فعلا.
هذا كله في الإرادة التكوينية. وأما الإرادة التشريعية فهي وإن كانت تخالف التكوينية في أنها تتعلق بالفعل الصادر عن اختيار الغير ، لا بفعل نفس المريد كالتكوينية ، لكن من حيث الشرائط والموانع لا ميز بينهما ، فكما أنها لا تتحقق في التكوينية ما لم يكن متعلقها مقدورا ، كذلك في التشريعية ما لم ير المريد قدرة المأمور ، لا تتحقق الإرادة له ، حتى تحركه نحو البعث ، حيث أن التحريك في التشريعية نحو البعث ، لأن المريد يرى أن من مقدمات مطلوبه الجعل والبعث نحو المطلوب ، ليكون ذلك داعيا ومحركا للمأمور نحو مطلوبه.
والحاصل ان تصوير الواجب المعلق بإمكان تعلق الإرادة الفعلية ـ تكوينية كانت أم تشريعية ـ بالمحال دون إثباته خرط القتاد.
نعم يمكن أن يقرر بوجه آخر ، وهو أن الواجبات التشريعية على قسمين : (أحدهما) ـ الفعلي من جميع الجهات ، وينشئه الآمر بداعي تحريك المأمور فعلا ، بلا انتظار شيء ، ولا بد فيه من اجتماع جميع شرائط التكليف التي منها القدرة الفعلية. ولا يمكن تعلق مثل تلك الإرادة بغير المقدور الفعلي ، ولو من جهة تقيد المراد بأمر استقبالي وان كان نفس الوقت.