بالإطلاق موجودة ، يحكم بإطلاق الكلام ويرفع القيد المشكوك ، وإلّا فالمرجع هو الأصل الجاري في مقام دوران الأمر بين المطلق والمقيد. ولما كان المختار فيه بحسب الأصل العملي البراءة ، يحكم بعدم لزوم القيد.
وأما على ما قيل من لزوم تعلق الطلب على تقدير التعبدية بذات الفعل ، مع أخصية الغرض ، فقد يقال ـ كما يظهر من كلمات شيخنا المرتضى قدسسره ـ بعدم جواز التمسك بإطلاق اللفظ لرفع القيد المشكوك كذلك لا يمكن إجراء أصالة البراءة فيه ، بل المقام مما يحكم العقل فيه بالاشتغال. وان قلنا بالبراءة في دوران الأمر بين المطلق والمقيد.
(اما الأول) فلان رفع القيد بأصالة الإطلاق انما يكون فيما لو احتملنا دخول القيد في المطلوب. والمفروض عدم هذا الاحتمال ، والقطع بعدم اعتباره فيه أصلا. وانما الشك في أن الغرض هل هو مساو للمطلوب أو أخص منه ، وحدود المطلوب معلومة لا شك فيها على أي حال.
(واما الثاني) فلأنه بعد العلم بتمام المطلوب في مرحلة الثبوت لو شك في سقوطه بإتيان ذاته ، وعدم سقوطه بواسطة بقاء الغرض المحدث للأمر ، لا مجال إلّا للاحتياط ، لأن اشتغال الذّمّة بالأمر الثابت المعلوم متعلقه يقتضى القطع بالبراءة عنه ، ولا يكون ذلك إلّا بإتيان جميع ما يحتمل دخله في الغرض.
ومما ذكر تعرف الفرق بين المقام وسائر الموارد التي شك في مدخلية قيد في المطلوب. وملخص الفرق أن الشك فيها راجع إلى مرحلة الثبوت ، وفي المقام إلى مرحلة السقوط.
هذا ، والحق عدم التفاوت بين المقام وساير الموارد مطلقا أعني من جهة الأخذ بالإطلاق ومن جهة إجراء أصالة البراءة.