يجري مثله في الواجبات المقدمية العبادية (١١١) ، فلا يحتاج إلى إطالة الكلام بجعل عنوان لها مستقلا ولما كان الغرض في هذا البحث هو التكلم في الأصل اللفظي والعملي فيما لو تردد امر الواجب بين ان يكون عباديا أو توصليا ، فلنشرع في المقصود الأصلي.
تأسيس الأصل
فنقول لو شك في الواجب في انه تعبدي أو توصلي؟ فعلى ما قدمناه من عدم احتياج العبادة إلى التقييد بصدورها بداعي الأمر (١١٢) لا إشكال في أن احتمال التعبدية احتمال قيد زائد فالشك فيه من جزئيات الشك في المطلق والمقيد ، فان كانت مقدمات الأخذ
______________________________________________________
الغرض أو سقوطه وإحداث الغرض أمرا آخر عند إتيان الفعل بلا قصد للأمر.
(خامسها) : اعتباره فيها مع عدم دخله في المأمور به الأول ، مع التزام أمر آخر بلزوم إتيان الأول بقصد أمره ، وقد عرفت وجها آخر وهو دخل القصد في الحكم لا في المأمور به.
(١١١) لا يخفى عدم جريان الوجوه الثلاثة الأخيرة من الوجوه الخمسة ، لرجوع الجميع إلى جعل امر مستقل متعلق بغير المطلوب ، مقدمة لحصول المطلوب ، وهو الوجوب للغير ، والأمر المقدمي الغيري لا يتعلق إلّا بنفس ما يكون مناط المقدمية فيه موجودا ، فلو سلّم عدم إمكان تعلق الأمر بها ، فلا طلب غيري ولا محالة ينشأ الوجوب للغير.
تأسيس الأصل :
(١١٢) بل وكذا لو قيل باحتياجها إلى التقيد المذكور ، مع إمكان أخذه في المأمور به ولو بعنوان ملازمه.