إذ هما من القيود التي يستغنى عنها الطلب عقلا ، فذكرهما في الكلام يدل على تقييد الغرض كما عرفت. نعم قدرة المكلف بالنسبة إلى أصل الطبيعة مما يحتاج إليه صحة الطلب عقلا ، فلو لم تذكر في القضية ، فإطلاق المادة بحاله (٩٦) وان ذكرت تكون موجبة لإجمالها كما عرفت.
واما الشك في ان الفعل هل يجب ان يؤتى به بمباشرة بدنه أو يجتزئ بإتيان النائب؟ فالكلام فيه في مقامين (أحدهما) في إمكان ذلك عقلا في الواجبات التعبدية التي يعتبر فيها تقرب الفاعل ، وانه كيف يمكن كون فعل الغير مقربا لآخر حتى يكون مجزيا عنه (ثانيهما) بعد الفراغ عن الإمكان في مقتضى القواعد من الأصول اللفظية والعملية.
______________________________________________________
(٩٦) لكن بشرط كون الحكم المجعول حيثيا حتى يمكن شمول الهيئة للعاجز ، ليستكشف بإطلاق المادة سريان الحكم إلى جميع الحالات ، كما مرّ تفصيله.
ثم إن هذا كله في مقام استكشاف الغرض من إطلاق أو تقييد ، واما مع الإجمال وعدم الكاشف ، فهل لا يجوز التمسك بالبراءة عند الشك في اعتبار الاختيارية وقصد العنوان ـ وإن قلنا بها في غير المقام ـ كما ذكرنا في الشك في اعتبار الإضافة أم لا خصوصية للمقام ، فمن يقول بالبراءة في غير المقام يحكم بها فيه؟ الظاهر الثاني ، لأن الذات معلوم الوجوب والقيد مشكوك فيه ، فالعقاب عليه عقاب بلا بيان كما في الشك في سائر القيود.
اللهم إلا أن يقال : بأن البراءة مختصة بما إذا كان الأمر بالجامع صالحا للتحريك على تقدير العلم تفصيلا حتى يقوم العلم الإجمالي مقامه ، فيقال : الجامع معلوم ولو إجمالا ، والقيد الزائد مشكوك فيه ، وأما مثل المقام مما لا صلاحية له للتحريك إلى غير المقدور والمقصود ، فلا تأثير للعلم بالجامع ، حتى يقال يجب علينا اتباع المعلوم دون المشكوك فيه. لكن الظاهر أن مناط البراءة كون العقاب على القيد عقابا بلا بيان ، فافهم.