.................................................................................................
______________________________________________________
الحرام فلا فرق بين الفعل والترك. ومحصّل الكلام : ان كلا من الفعل والترك إذا كان واجبا ، فاما ان تكون له مقدمات طولية بحيث يكون بعضها مقدمة لبعضها الآخر ، وهكذا إلى ان تنتهي إلى مقدمة المقدمات ، فلا إشكال في وجوب الجميع تعينا على الملازمة لتوقف الواجب عليها ، وكذا الحال في الاجزاء المنحصرة لما يتوقف عليه الفعل منحصرا ، واما ان تكون له مقدمات عرضية بحيث يتوقف الفعل أو الترك على إحداها لا على الجميع كالعلل الكثيرة لفعل واحد ، فيجب كل منها تخييرا لا تعيينا.
وبعبارة أخرى : كل مقدمة منحصرة للفعل أو لأحد مقدماتها المنحصرة واجب تعيينا ، وكل مقدمة غير منحصرة له أو لأحد مقدماته واجب تخييرا ، من غير فرق بين الفعل والترك ، لكن إذا كان للفعل مقدمات طولية منحصرة فعند وجوبه تجب لتوقف المطلوب عليها ، وأما عند وجوب تركه فلما كان ترك كل منها علة لتركه يكون ترك كل من المقدمات واجبا تخييرا ، لتوقف الواجب على أحد هذه التروك لا على الجميع ، وإذا كان للفعل مقدمات عرضية كالعلل الكثيرة ، فعند وجوب الفعل لا تجب المقدمات الا تخييرا ، لعدم توقف الواجب الا على إحداها ، وأما إذا وجب تركه فيجب ترك جميع العلل تعيينا ، لتوقف حصول الواجب عليها كما هو واضح ، فالمناط في التعيين والتخيير في وجوب المقدمات في الفعل الواجب أو الترك تابع لكيفية التوقّف ، ولا خصوصية للفعل أو الترك.
هذا لو لم نجعل لمقدمات الحرام عنوانا مستقلا واما عليه فنقول : هل يسرى بعض الشيء إلى جميع مقدماته مطلقا ، أو بشرط الإيصال ، أو إلى بعض منها ، أو إلى الأخير فقط ، أو لا يسري إلى شيء منها أصلا؟ والظاهر عدم السراية الا إلى ما يستلزم المبغوض ولا ينفك عنه ، وهو مجموعها بوصف المجموع ، فيما إذا كان للمبغوض مقدمات منحصرة طولية ، بحيث يتوقف وجوده على الجميع ، أو عرضية ولكن كان كل منها جزءا منحصرا للعلة المنحصرة ، فإتيان المجموع مبغوض من حيث انه ملازم للمبغوض ، واما كل واحدة منها فلا مناط للمبغوضية فيه ، ولا بأس بإتيان الجميع إذا ترك منها واحدة مخيرا في أيتها شاء ، نعم إذا قصد بواحدة منها التوصل إلى
![إفاضة العوائد [ ج ١ ] إفاضة العوائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3871_efazat-alawaid-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
